شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٤–٦٥

نقض — احراز السلاح وحمله — وجوب ذكر أوصافه وبيان نوعه — خلو الحكم من هذا البيان — أثره

المحكمة
محكمة النقض والابرام — بالجلسة المشكلة علنا تحت رياسة حضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
(رقم ١٤) ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٤
المواد
(المادتان ١ و ٦ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ والمادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا لم يذكر الحكم شيئا عن أوصاف السلاح ولم يبين نوعه كان قابلا للنقض لاشتماله على وجه من الاوجه المهمة لبطلانه وذلك لان العقاب وعدمه يتوقفان على معرفة هذه الاوصاف كما أن مقدار العقوبة يختلف باختلاف نوع السلاح المضبوط .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Kershaw, Ahmed Erfan Pacha, Ali Salem Bey (CC.); Ali Ezzat Bey (M.P.). KARABET ARTINE SORIANE contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation — Détention et port d'arme — Nécessité de décrire l'arme et d'indiquer son espèce — Cas où le jugement n'en fait pas mention—Effet.—(Arts. 1 et 6 de la Loi No. 8 de 1917, Art. 229 C.I.C.) L'omission, dans le jugement, de la description de l'arme et de l'indication de son espèce, rend ce jugement susceptible de cassation, cette omission constituant une nullité substantielle de la sentence, parce que la condamnation ou l'acquittement est subordonné à la connaissance de ces détails, comme aussi la gravité de la peine diffère suivant l'espèce de l'arme saisie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 65
صفحة 64

صور الصفحات ٦٤–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا