نقض — تعدد الجرائم التى تقع لغرض واحد — الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم مع اغفال العقوبة التبعية أو التكميلية المقررة لأخفها — أثره
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — بالجلسة المشكلة علنا تحت رياسة حضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- (رقم ١٣) ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٤
- المواد
- (المواد ٢٢٩ تحقيق جنايات و ٣٢ و ٩٧ و ١٧٩ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة بعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب الحكم بالعقوبة التبعية أو التكميلية المقررة للجريمة التى عقوبتها أخف فضلا عن العقوبة الاصلية المقررة لاشد تلك الجرائم والا كان الحكم قابلا للنقض لاشتماله على خطأ فى تطبيق القانون . يراجع عكس ذلك نقض ١٩ أبريل سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١١٢) و ١٠ فبراير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٣) .
Résumé (Français)
MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Kershaw, Ahmed Erfan Pacha, Ali Salem Bey (CC.); Ali Ezzat Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre RIAD AHMED EL MASRI ET AUTRES. Cassation — Concours d'infractions accomplies dans un même but—Condamnation à la peine prévue pour la plus grave de ces infractions avec omission de la peine accessoire ou complémentaire prévue pour l'infraction la moins grave—Effet.—(Art. 229 C.I.C. et 32, 97, 179 C.P.) Lorsque plusieurs infractions ont été accomplies dans un même but, et qu'elles se rattachent les unes aux autres de façon à constituer un ensemble indivisible, la condamnation à la peine accessoire ou complémentaire prévue pour l'infraction la moins grave, doit être prononcée sans préjudice de la peine principale prévue pour la plus grave de ces infractions. Autrement la sentence pourrait être cassée pour fausse application de la loi. Cass. 10 fév. 1917 (B.O. XIX, No. 3); Voir contra, Cass. 19 avril 1913 (B.O. XIV, No. 112).
صور الصفحات ٦٢–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

