شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٩–٦٢

قسمة — الحكم بالاقتراع قبل تصديق المحكمة الكلية على الحصص — أثره — المحكمة المختصة بتصحيح هذا الخطأ

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بالمحكمة تحت رئاسة على عبد الرازق بك وكيل المحكمة
التاريخ
(رقم ١٢) ١٤ مارس سنة ١٩٢٣
المواد
(المادة ٤٥٦ مدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا تسرعت المحكمة الجزئية فقضت بالاقتراع قبل التصديق من المحكمة الابتدائية على قسمة الأموال الى حصص فان المحكمة التى تستطيع تصحيح هذا الخطأ هى محكمة ثانى درجة وليست المحكمة الابتدائية . أنظر استئناف ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرون عدد ٨٩) .

Résumé (Français)

MM. Aly Abdel Razek Bey (Prés.); Mohammed Cherkass Eff. Abdel Latif Mohammed Eff. (JJ.). ASMA CHENOUDA contre LAWINDI MIKHAIL ET AUTRES. Partage—Jugement ordonnant le tirage au sort avant l'homologation, par le tribunal de première instance, de la division des biens en lots—Effet—Tribunal compétent pour rectifier l'erreur.—(Art. 456 C.C.). Si le Tribunal Sommaire s'est hâté d'ordonner le tirage au sort avant l'homologation, par le Tribunal de première instance, de la division des biens en lots, le Tribunal à rectifier l'erreur est celui saisi de l'appel et non le Tribunal de première instance. Voir App. 14 novembre 1921 (B.O. XXIII, No. 89).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 62
صفحة 59

صور الصفحات ٥٩–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا