قسمة — الحكم بالاقتراع قبل تصديق المحكمة الكلية على الحصص — أثره — المحكمة المختصة بتصحيح هذا الخطأ
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بالمحكمة تحت رئاسة على عبد الرازق بك وكيل المحكمة
- التاريخ
- (رقم ١٢) ١٤ مارس سنة ١٩٢٣
- المواد
- (المادة ٤٥٦ مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا تسرعت المحكمة الجزئية فقضت بالاقتراع قبل التصديق من المحكمة الابتدائية على قسمة الأموال الى حصص فان المحكمة التى تستطيع تصحيح هذا الخطأ هى محكمة ثانى درجة وليست المحكمة الابتدائية . أنظر استئناف ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرون عدد ٨٩) .
Résumé (Français)
MM. Aly Abdel Razek Bey (Prés.); Mohammed Cherkass Eff. Abdel Latif Mohammed Eff. (JJ.). ASMA CHENOUDA contre LAWINDI MIKHAIL ET AUTRES. Partage—Jugement ordonnant le tirage au sort avant l'homologation, par le tribunal de première instance, de la division des biens en lots—Effet—Tribunal compétent pour rectifier l'erreur.—(Art. 456 C.C.). Si le Tribunal Sommaire s'est hâté d'ordonner le tirage au sort avant l'homologation, par le Tribunal de première instance, de la division des biens en lots, le Tribunal à rectifier l'erreur est celui saisi de l'appel et non le Tribunal de première instance. Voir App. 14 novembre 1921 (B.O. XXIII, No. 89).
صور الصفحات ٥٩–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

