شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٥–٥٧

الدعاوى المستعجلة — الحكم فيها من محكمة الموضوع — أثره

المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
(المواد ٢٨ و ٣٥٥ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

الدعاوى المستعجلة لا تفقد صفة الاستعجال وما يترتب عليها من قصر ميعاد الاستئناف طبقا (للمادة ٣٥٥) مرافعات بسبب صـدور الحكم فيها من محكمة الموضوع دون المحكمة الجزئية وذلك لأن الأصل ان محكمة الموضوع هى المختصة بنظر الدعاوى المستعجلة المرتبطة بالموضوع المنظور أمامها وأما المحكمة الجزئيه فانها تنظره استثناء . يراجع مع ذلك موسوعات دالوز الجزء الرابع (الاستئناف) نبذة ٨٣٣ صفحة ١٢٦ والجزء الثامن والثلاثين (الاستعجال) نبذة ٨٤ صفحة ٧٣٥ ويراجع أيضـا تعليقات دالوز على قانون المرافعات الجزء الرابع مادة ٨٠٩ مرافعات فرنسية نبذة ٥٠٨ صفحة ٤٢٧ ونبذة ٥٤٢ الى ٥٤٤ صفحة ٤٢٨ وعكس ذلك استئناف ٣٠ يناير سنة ١٩٢٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرون عدد ٦٤)

Résumé (Français)

MM. Mitwalli Ghoneim Bey (Prés.); Mohammed Labib Attia Bey (C.) et Mohammed Zaghloul Bey (Juge Délégué). SITT AWALI MOHAMMED NASSER ET AUTRES contre AHMED EFF. FARID EL BARKOUKI ET AUTRES. Référé—Ordonnance rendue par le Tribunal du fond—Effet—(Art. 28 et 355 C.P.C.C.). Le fait qu'une ordonnance de référé est rendue par le Tribunal du fond à l'exclusion du Tribunal Sommaire n'enlève pas aux affaires de référé leur caractère d'urgence et ne fait pas obstacle à la réduction du délai d'appel énoncé à l'article 355 C.P.C.C., et ce parce qu'il est de principe que c'est le Tribunal du fond qui est compétent à examiner les affaires urgentes connexes au litige soumis devant lui, tandis que le Tribunal Sommaire connait de ce référé par exception. Voir cependant DALLOZ, répertoire t. IV (Appel), No. 833, p. 126 et t. XXXVIII (Référé), No. 84, p. 735. Voir aussi DALLOZ, Codes annotés (C.P.C.C.), t. IV, art. 809 No. 508. p. 427 et Nos. 542, 543, 544, p. 428. Contrà, Appel 30 janvier 1922 (B.O. XXIV, No. 64).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 57
صفحة 55

صور الصفحات ٥٥–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا