حكم ص ٢٧٨–٢٨٠
النقض — البطلان الجوهرى — الخبير الكيماوى — حلف اليمين
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٣١ يناير سنة ١٩٠٣
- المواد
- الماده ٦١ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
مافرض على الاطباء ورجال الفنون أى كل شخص ذى مهنة كالخبير الكيماوى من وجوب حلفهم اليمين أمام قاضى التحقيق بأنهم يبدون رأيهم بغاية الذمة هو أمر واجب أداؤه حتما والا كان العمل لاغيا موجبا للنقض (١) (١) انظر عكس ذلك الحكم الصادر فى محكمة النقض فى ٢١ دسمبر سنة ١٨٩٥ (القضا سنة ٣ صحيفة ١٠٢)
صور الصفحات ٢٧٨–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

