شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٧٨–٢٨٠

النقض — البطلان الجوهرى — الخبير الكيماوى — حلف اليمين

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٣١ يناير سنة ١٩٠٣
المواد
الماده ٦١ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

مافرض على الاطباء ورجال الفنون أى كل شخص ذى مهنة كالخبير الكيماوى من وجوب حلفهم اليمين أمام قاضى التحقيق بأنهم يبدون رأيهم بغاية الذمة هو أمر واجب أداؤه حتما والا كان العمل لاغيا موجبا للنقض (١) (١) انظر عكس ذلك الحكم الصادر فى محكمة النقض فى ٢١ دسمبر سنة ١٨٩٥ (القضا سنة ٣ صحيفة ١٠٢)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 280
صفحة 278

صور الصفحات ٢٧٨–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا