شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٥١–٥٣

رهن — اشتراط كون الشئ المرهون يكون ملكا للدائن عند عدم الوفاء — بطلان هذا الشرط — تعدى البطلان الى حالة ما اذا اتفق على الثمن وقت التعاقد على الرهن — العلة فى حماية الشارع للدين — أثرها

المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ أكتوبر سنة ١٩٢٤
المواد
(المادة ٥٤٣ مدنى)

المبادئ المستخلصة

الاتفاق على الثمن وقت التعاقد لصيرورة الرهن بيعا باتا عند عدم السداد لا يزيل البطلان الذى نص عليه الشارع بالمادة ٥٤٣ مدنى والذى قصد به حماية المدين من تأثير الدائن عليه وقت تعاقده معه وهو فى حالة اضطرار وما دامت العلة فى هذه الحماية لم تزل باقية لعدم حصول تغيير فى مركز المدين فانه يتعين اعتبار الشرط المذكور باطلا واعتبار العقد عقد رهن ليس الا . يراجع فى هـذا المعنى شرح القانون المدنى لبودرى — كانتينيرى حقوق الرهن والامتياز المجلد الأول نبـذة ١٣٠ ص ١٢٩ وتعليقات دالوز على المـادة ٢٠٧٩ مدنى فرنسى جزء رابع ص ١٢١٥ وما بعدها نبذة ٦٩

Résumé (Français)

MM. Percival (Prés.): Hassan Nabih El Masri Bey (C.); Mohammed Nour Bey (Juge Délégué) ABDEL AZIM CHOUKR. contre ABOULKHEIR ABOULKHEIR GABER. Gage—Stipulation que l'objet du gage demeure la propriété du créancier en cas de non-libération—Applicabilité de nullité au cas où le prix est convenu au moment de l'intervention du gage—But visé par le législateur pour la protection du débiteur—Effet—(Art. 543 C.C.). La convention sur le prix au moment de l'intervention du gage pour le convertir en vente formelle au cas de non remboursement n'éteint pas la nullité édictée à l'article 543 C.C. et que le législateur a visée dans le but de protéger le débiteur contre la pression de son créancier lors de leur convention et au moment où le débiteur se trouve dans un état de nécessité. Tant que le but du législateur ainsi visé ne cessera d'exister à cause du non changement dans la situation du débiteur, il y a lieu de considérer cette stipulation comme nulle et l'acte comme un acte de gage pur et simple. Voir en ce sens BAUDRY-LACANTINERIE, (Traité de Droit Civil (du Nantissement des Privilèges et Hypothèques), tome I, No. 130. p. 129 et DALLOZ, Codes annotés, article 2079 C. Nap. tome IV. p. 1215, No. 69.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 53
صفحة 51

صور الصفحات ٥١–٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا