شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٠–٥١

القرارات الصادرة من قاضى البيوع — عدم جواز الطعن فيها — حالة ما اذا فصل فى مسألة لا تدخل فى اختصاصه — جواز الطعن فى هذه الحالة

المحكمة
محكمة استئناف مصر — المشكلة علنا تحت رئاسة جناب مستر برسيفال وكيل المحكمة
التاريخ
٢٢ أكتوبر سنة ١٩٢٤
المواد
(المادة ٦٠٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا فصل قاضى البيوع فى مسألة لا تدخل فى اختصاصه فان استئناف حكمه يكون جائزا لا ينطبق عليه الحظر المنصوص عنه فى المـادة ٦٠٢ مرافعات .

Résumé (Français)

MM. Percival (Prés.); Hassan Nabih El Masri Bey (C.); Mohammed Nour Bey (Juge Délégué). HASSANEIN ATIAH EFF. contre MAHMOUD YOUSSEF EFF. Décisions rendues par le juge des adjudications—Irrecevabilité de recours contre ces décisions—Cas où le juge a statué sur une question ne rentrant pas dans le domaine de sa compétence—Susceptibilité de recours dans ce cas.—(Art. 602 C.P.C.C.). Si le juge commis aux adjudications a statué sur une question qui échappe à sa compétence, son jugement sera susceptible d'appel sans toutefois être assujetti à la restriction énoncée à l'article 602 C.P.C.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 51
صفحة 50

صور الصفحات ٥٠–٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا