شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٩–٥٠

رد القضاة — كون القاضى فصل فى التماس رفع اليه عن حكم قضى برفض دفع فرعى — تعرض القاضى فى مناقشة دعوى الالتماس الى ذكر شئ عن موضوع الدعوى — أثره

المحكمة
محكمة استئناف مصر — بالجلسة المنعقدة بأوضة المشورة بسراى محكمة الاسكندرية الابتدائية الأهلية
التاريخ
١٧ يوليه سنة ١٩٢٤
المواد
(المادة ٣٠٩ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا رفع التماس عن حكم قضى نهائيا برفض دفع فرعى فاقتضت المناقشة فى دعوى الالتماس ذكر شئ عن موضوع الدعوى فان هذا لا يكون سببا يترتب عليه جواز رد القضاة الذين حكموا فى الالتماس تطبيقا للفقرة الأخيرة من المـادة ٣٠٩ مرافعات .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.): Ahmed Ragheb Badr Pacha, Abdel Aziz Mohammed Bey (CC.). S.A. ABBAS HILMI PACHA contre LL.EE. CHAKER AHMED BEY ET AUTRE. Récusation des juges—Cas où le juge s'est prononcé dans une requête civile contre un jugement rejetant une exception—Cas où le juge, lors de l'examen de la requête civile, a discuté un point relatif au fond—Effet—(Art. 309 C.P.C.C.). Au cas où dans une requête civile contre un jugement ayant rejeté une exception, la discussion s'est déroulée sur un point de la question du fond. Cette discussion ne saurait être une cause de récusation des juges qui ont statué sur la requête civile en conformité du dernier paragraphe de l'article 309 C.P.C.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 50
صفحة 49

صور الصفحات ٤٩–٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا