شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٧–٤٩

طلب تعجيل النظر فى الدعوى — أمر رئيس المحكمة — التظلم من ذلك الأمر — جواز التظلم شكلا — عدم قبوله فيما يتعلق بموضوع التظلم — سببه

المحكمة
محكمة استئناف مصر — (أوضة المشورة) — الدائرة المدنية والتجارية بأوضة المشورة
التاريخ
٢٦ يونيه سنة ١٩٢٤
المواد
(المادة ١٣٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا أمر رئيس المحكمة بتعجيل النظر فى قضية فانه يكون للخصم أن يتظلم من هذا الأمر تطبيقا للمادة ١٣٢ مرافعات لأن تلك المـادة لم تميز بين ما اذا كان الأمر إداريا أو قضائيا مادام متعلقا بدعوى . أما من حيث موضوع التظلم فانه لا معنى له لأن الأمر بالتعجيل لا يمنع الخصـوم من أن يتناقشوا فى التأجيل أمام المحكمة المطروحة عليها الدعوى فالأمر غير ملزم لها وهى لها أن تؤجل اذا رأت محلا لذلك .

Résumé (Français)

M. Ahmed Talaat Pacha (C.) S.A. ABBAS HELMI PACHA EX-KHÉDIVE contre S.A. PRINCESSE EKBAL. Avenir—Ordonnance du Président—Recours—Recevabilité en la forme—Irrecevabilité au fond—Motif.—(Art. 132 C.P.C.C.). La partie contre laquelle a été rendue par le président du tribunal une ordonnance sur avenir, a un droit de recours contre celle-ci conformément à l'article 132 C.P.C.C. lequel article ne distingue pas entre le cas où l'ordonnance est d'ordre ou d'ordre judiciaire tant quelle se rapporte à un procès. Quant au fond du recours, il n'a pas sa raison d'être parce que l'ordonnance sur avenir n'empêche pas les parties de discuter la question du renvoi par devant le tribunal, n'étant pas lié par pareille ordonnance, peut ordonner le renvoi de l'affaire s'il le juge opportun.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 49
صفحة 47

صور الصفحات ٤٧–٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا