الشركة فى حالة التصفية — شخصيتها المعنوية — وفاة أحد الشركاء بعد تعيين المصفى — أثره فيما يتعلق بايقاف الدعوى
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٥ يونيه سنة ١٩٢٤
- المواد
- (المادة ٤٤٩ مدنى)
المبادئ المستخلصة
يكون للشركة فى حالة التصفية شخصية معنوية قائمة حتى تتم التصفية (١) ومن ثم فان وفاة أحد الشركاء بعد تعيين مصفٍ للشركة لا يترتب عليه ايقاف الدعاوى المنظورة فى مواجهة المصفى المذكور بحجة ادخال ورثة الشريك المتوفى . (١) راجـع أحكام استئناف مختلط ٣ ديسمبر سـنة ١٨٩١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة ص ٣٠) و ٢٨ أبريل سنة ١٩٠٩ (السنة الحادية والعشرين ص ٣٥٤ و ١٣ فبراير سنة ١٩١٣ (السنة الخامسة والعشرين ص ١٧٩) وكتاب القانون التجارى [لبرافار فيريير] الجـزء الأول ص ٤٢٩ – ٤٣٩
Résumé (Français)
[…] contre MAHMOUD AHMED IBRAHIM. Société en liquidation—Personnalité morale—Décès de lun des associés après la nomination du liquidateur—Effet quant à linterruption de la procédure (Art. 449 C.C.). La société en liquidation possède une personnalité morale qui subsiste tant que dure la liquidation.(1) En conséquence. le décès dun des associés après la nomination du liquidateur ninterrompe pas la procédure initiée sous prétexte dappeler en cause les héritiers de lassocié décédé. (1) Voir Appel Mixtes 3 décembre 1891 (B.L.J. IV, p. 36), 18 avril 1909 (XXI. p. 354), 13 février 1913 (XXV, p. 179) et Traité de Droit Commercial, tome I. p. 429-439 par BRAVARD-VEYRIÈRES. [الترويسةُ (رقمُ الملخّص و«(Page N)» والمحكمةُ والتاريخ) محجوبةٌ فى المسح: ورقةُ الـERRATA مفروشةٌ فوق وسط الصفحة المطبوعة ١ من الملحق، وهذا البدنُ ظاهرٌ من تحت حافّتها.]
صور الصفحات ٤٦–٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

