حكم ص ٤٦–٤٧
الشركة فى حالة التصفية — شخصيتها المعنوية — وفاة أحد الشركاء بعد تعيين المصفى — أثره فيما يتعلق بايقاف الدعوى
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٥ يونيه سنة ١٩٢٤
- المواد
- (المادة ٤٤٩ مدنى)
المبادئ المستخلصة
يكون للشركة فى حالة التصفية شخصية معنوية قائمة حتى تتم التصفية (١) ومن ثم فان وفاة أحد الشركاء بعد تعيين مصفٍ للشركة لا يترتب عليه ايقاف الدعاوى المنظورة فى مواجهة المصفى المذكور بحجة ادخال ورثة الشريك المتوفى . (١) راجـع أحكام استئناف مختلط ٣ ديسمبر سـنة ١٨٩١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة ص ٣٠) و ٢٨ أبريل سنة ١٩٠٩ (السنة الحادية والعشرين ص ٣٥٤ و ١٣ فبراير سنة ١٩١٣ (السنة الخامسة والعشرين ص ١٧٩) وكتاب القانون التجارى [لبرافار فيريير] الجـزء الأول ص ٤٢٩ – ٤٣٩
صور الصفحات ٤٦–٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

