شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٦–٤٧

الشركة فى حالة التصفية — شخصيتها المعنوية — وفاة أحد الشركاء بعد تعيين المصفى — أثره فيما يتعلق بايقاف الدعوى

المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ يونيه سنة ١٩٢٤
المواد
(المادة ٤٤٩ مدنى)

المبادئ المستخلصة

يكون للشركة فى حالة التصفية شخصية معنوية قائمة حتى تتم التصفية (١) ومن ثم فان وفاة أحد الشركاء بعد تعيين مصفٍ للشركة لا يترتب عليه ايقاف الدعاوى المنظورة فى مواجهة المصفى المذكور بحجة ادخال ورثة الشريك المتوفى . (١) راجـع أحكام استئناف مختلط ٣ ديسمبر سـنة ١٨٩١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة ص ٣٠) و ٢٨ أبريل سنة ١٩٠٩ (السنة الحادية والعشرين ص ٣٥٤ و ١٣ فبراير سنة ١٩١٣ (السنة الخامسة والعشرين ص ١٧٩) وكتاب القانون التجارى [لبرافار فيريير] الجـزء الأول ص ٤٢٩ – ٤٣٩

Résumé (Français)

[…] contre MAHMOUD AHMED IBRAHIM. Société en liquidation—Personnalité morale—Décès de lun des associés après la nomination du liquidateur—Effet quant à linterruption de la procédure (Art. 449 C.C.). La société en liquidation possède une personnalité morale qui subsiste tant que dure la liquidation.(1) En conséquence. le décès dun des associés après la nomination du liquidateur ninterrompe pas la procédure initiée sous prétexte dappeler en cause les héritiers de lassocié décédé. (1) Voir Appel Mixtes 3 décembre 1891 (B.L.J. IV, p. 36), 18 avril 1909 (XXI. p. 354), 13 février 1913 (XXV, p. 179) et Traité de Droit Commercial, tome I. p. 429-439 par BRAVARD-VEYRIÈRES. [الترويسةُ (رقمُ الملخّص و«(Page N)» والمحكمةُ والتاريخ) محجوبةٌ فى المسح: ورقةُ الـERRATA مفروشةٌ فوق وسط الصفحة المطبوعة ١ من الملحق، وهذا البدنُ ظاهرٌ من تحت حافّتها.]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 47
صفحة 46
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦–٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا