حكم ص ٤٥–٤٦
اعتراف فى المسائل المدنية — تجزئته — شروطه
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٤ مايو سنة ١٩٢٤
- المواد
- (المادة ٢٣٣ مدنى)
المبادئ المستخلصة
يتجزأ الاعتراف متى ثبتت الدعوى من طريق آخر لا يحتاج الى مثل هذا الاعتراف . يراجع تعليقات جلاد على المـادة ٢٣٣ مدنى فقرة ٨ ص ١٤٤ ويراجع فى هذا المعنى تعليقات دالوز على المـادة (١٣٥٦) مدنى فرنسى الجزء الثالث ص ٦٢٧ وما بعدها نبذ ١٩٣ الى ١٩٨ و ٢٠٢ و ٢١٦ و ٢٢٢ و ٢٢٨ و ٢٢٩ و ٢٣١ و ٢٣٢
Résumé (Français)
MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.); Soudan, Aly Galal Bey (CC.).
صور الصفحات ٤٥–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

