شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٤–٤٥

احالة على المعاش — موظفو الديوان العالى — حق جلالة الملك فى احالتهم على المعاش بارادة سنية

المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ أبريل سنة ١٩٢٤
المواد
(الأمر العالى الصادر فى ١٠ ابريل سنة ١٨٨٣ بأنشاء مجلس تأديب لموظفى وزارات الحكومة — قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يونيه سنة ١٩١٨ — المادة ٧١ من قانون المعاشات الصادر فى ١٥ ابريل سنة ١٩٠٩ الصادر بانشاء مجلس تأديب لموظفى الديوان العالى — مرسوم ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٢)

المبادئ المستخلصة

لجلالة الملك الحق فى احالة موظفيه ومستخدميه الى المعاش بارادة سنية تعتبر كقرار صادر من مجلس الوزراء .

Résumé (Français)

MAHMOUD TAHER EFF contre S.E. LE MINISTRE DES FINANCES ET AUTRE. Mise à la retraite—Fonctionnaires du Cabinet de Sa Majesté le Roi—Faculté de Sa Majesté de les mettre à la retraite par rescrit—(Décret du 10 avril 1883—Décision du Conseil des Ministres du 1er juin 1918—Art. 71 de la Loi sur les Pensions du 15 avril 1909 ; Décret du 18 juin 1922 instituant un Conseil de Discipline pour les fonctionnaires du Cabinet de Sa Majesté.) Sa Majesté le Roi a la faculté de mettre à la retraite les fonctionnaires et le personnel de Son Cabinet par simple Rescrit Royal qui serait considéré comme décision du Conseil des Ministres. [الترويسةُ (رقمُ الملخّص و«(Page N)» والمحكمةُ والتاريخ) محجوبةٌ فى المسح: ورقةُ الـERRATA مفروشةٌ فوق وسط الصفحة المطبوعة ١ من الملحق، وهذا البدنُ ظاهرٌ من تحت حافّتها.]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 45
صفحة 44
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا