حكم ص ٤٤–٤٥
احالة على المعاش — موظفو الديوان العالى — حق جلالة الملك فى احالتهم على المعاش بارادة سنية
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٤ أبريل سنة ١٩٢٤
- المواد
- (الأمر العالى الصادر فى ١٠ ابريل سنة ١٨٨٣ بأنشاء مجلس تأديب لموظفى وزارات الحكومة — قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يونيه سنة ١٩١٨ — المادة ٧١ من قانون المعاشات الصادر فى ١٥ ابريل سنة ١٩٠٩ الصادر بانشاء مجلس تأديب لموظفى الديوان العالى — مرسوم ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٢)
المبادئ المستخلصة
لجلالة الملك الحق فى احالة موظفيه ومستخدميه الى المعاش بارادة سنية تعتبر كقرار صادر من مجلس الوزراء .
صور الصفحات ٤٤–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

