حكم ص ٤٢–٤٤
بيع — جهل المشترى — أثره فى طلب فسخ العقد
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٤ أبريل سنة ١٩٢٤
- المواد
- (المادة ٣١٣ مدنى)
المبادئ المستخلصة
جهل المشـترى لا يبرر طلب فسخ العقد فانه فى وسعه دائما أن يستعين بخبير أو برجل من رجال الفن قبل أن يقدم على الشراء . يراجع فى هذا المعنى تعليقات دالوز على المادة ١٦٤٢ مدنى فرنسى الجزء الرابع نبذة ٦ ص ١٦٧
Résumé (Français)
MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.); Soudan, Aly Galal Bey (CC.).
صور الصفحات ٤٢–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

