شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٧٥–٢٧٨

(١) النقض — البطلان الجوهرى — محضر الجلسة — ذكر وجه البطلان (٢) النقض — البطلان فى محكمة أول درجة (٣) النقض — البطلان الجوهرى — التزوير — أستعماله — تاريخ الاستعمال (٤) النقض — البطلان الجوهرى — هيئة المحكمة — القضية المدنيه — القضيه الجنائية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ١٠ يناير سنة ١٩٠٣
المواد
(١) و(٢) و(٣) و(٤) المادة ٢٣٠ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

أولا عدم التنويه فى محضر الجلسة بأن المتهم سئل عن اسمه ولقبه الخ ليس وجها للبطلان موجبا للنقض ثانيا — بطلان الاجراآت الذى يحصل امام المحكمة الابتدائية يزول بسكوت ذى الشأن عنه فى الدرجة الاستئنافية فعدم التنويه فى محضر جلسة محكمة أول درجة بان هذه الجلسة كانت علنية ليس فيه بطلان موجب للنقض اذا كان الطالب لم يتمسك بهذا البطلان امام الدرجة الاستئنافية (١) ثالثا — الحكم القاضى بعقوبة الحبس نظير جريمة التزوير واستعماله مع بيان تاريخ الاستعمال لايكون قابلا للنقض بسبب عدم بيان الواقعة التى استدعت العقوبة بيانا كافيا بان ترك التاريخ الذى ارتكب فيه المحكوم عليه التزوير (٢) رابعا — لانص فى القانون يمنع القاضى الذى اشترك فى حكم مدنى قضى بابعاد ورقة باعتبار أنها مزورة كانت قدمت فى القضية من أن يحضر بعد ذلك فى قضية جنائية وأن ينظر فيما اذا كان اصطناع هذه الورقة يعد تزويرا يعاقب عليه القانون وذلك لان الحكمين يختلفان موضوعا (١) يراجع حكم النقض فى ١٧ ابريل سنة ١٨٩٧ (القضا سنة ٤ صحيفة ٣٠٢ وحكم النقض فى ٩ مايو سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ٣ صحيفة ٢٢٧ وحكم النقض فى ٢ مايو سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ٣ صحيفة ٢٢٦) (٢) قد بنت محكمة النقض والابرام حكمها هذا على كون التاريخ المذكور فى الحكم المطعون فيه كافيا فى اثبات عدم سقوط الحق بمضى المدة فى اقامة الدعوى نظير استعمال التزوير ويؤخذ من حكمها أن المتهم لم يكن له أدنى مصلحة فى اثبات سقوط الحق بمضى المدة فيما يختص بالتزوير انظر عكس ذلك فى حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢ مارس سنة ١٩٠١ بالمجموعة الرسميه سنة ٣ صحيفة ٩٠ والتعليقة) فقد قضى هذا الحكم بأن ذكر تاريخ التزوير مازال ضروريا حتى لوكان الحكم الصادر بالعقوبة غير مقصود به الا استعمال التزوير وتراجع تعليقة النقض فى ١٠ مارس سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ١ صحيفة ٢١٥) فيما يختص بمسألة الارتباط الذى بين التزوير واستعماله من حيث الوجهة العموميه

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 278
صفحة 275

صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا