حكم ص ٢٧٠–٢٧٥
السند تحت الاذن — العمل التجارى — التحويل الصحيح — نتائجه
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الجزئية
- التاريخ
- حكم رقم ١٢ مايو سنة ١٩٠٣
- المواد
- المواد ٢ و ١٣٣ و ١٨٩ من القانون التجارى
المبادئ المستخلصة
عند مايحول السند تحت الاذن الذى هو من الاعمال التجارية بحكم المادة الثانية من قانون التجارة تحويلا صحيحا تنتقل ملكيته الى المحول اليه وحق المحول اليه ثابت قبل المدين مباشرة دون أن يصح لذلك المدين الاحتجاج بما كان يمكنه أن يحتج به على المحول مثل دفع المبلغ الى هذا المحول
صور الصفحات ٢٧٠–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

