شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٧٠–٢٧٥

السند تحت الاذن — العمل التجارى — التحويل الصحيح — نتائجه

المحكمة
محكمة بنى سويف الجزئية
التاريخ
حكم رقم ١٢ مايو سنة ١٩٠٣
المواد
المواد ٢ و ١٣٣ و ١٨٩ من القانون التجارى

المبادئ المستخلصة

عند مايحول السند تحت الاذن الذى هو من الاعمال التجارية بحكم المادة الثانية من قانون التجارة تحويلا صحيحا تنتقل ملكيته الى المحول اليه وحق المحول اليه ثابت قبل المدين مباشرة دون أن يصح لذلك المدين الاحتجاج بما كان يمكنه أن يحتج به على المحول مثل دفع المبلغ الى هذا المحول

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF BENI SOUEF 12 May 1903. M. Mustaffa Fathi Effendi (J.). SHEIKH ABDUL HAMID MUHAMMAD MAHMOUD SAYED (Com. C. Arts 2, 133, 189). Promissory note—Act of commerce—Regular Indorsement—Effects. Where a promissory note to order, which is an act of commerce in virtue of Art. 2 of the Commercial Code, is regularly indorsed, the ownership of such note is transferred to the indorsee. The indorsee holds his rights directly against the subscriber of the note and the latter cannot avail himself against the indorsee of grounds of defence, which he could have opposed to the indorser, as, for instance, that he has paid to the latter the amount of the note.

Résumé (Français)

Moustafa Fathi Effendi (J.). CHEIKH ABDUL HAMID MOHAMED contre MAHMOUD SAYED (C. Com. Arts 2, 133, 189). Billet à ordre — Acte de commerce — Endossement régulier — Effets. Lorsqu'un billet à ordre, qui constitue un acte de commerce aux termes de l'article 2 du Code de Commerce, a été régulièrement endossé, la propriété en est transférée à celui à l'ordre duquel il est passé. Les droits de celui-ci contre le souscripteur ont un caractère direct, et le souscripteur ne peut pas lui opposer les défenses telles que l'acquittement qu'il aurait pu opposer à l'endosseur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 275
صفحة 270
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٠–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا