شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٦٨–٢٧٠

حق ارتفاق المطل — المناور — الجار — حق البناء

المحكمة
محكمة الموسكى الجزئيه
التاريخ
حكم رقم أول ابريل سنة ١٩٠٣
المواد
المادة ٣٩ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

لصاحب الحائط الواقع مباشرة على ملك الجار أن يحدث فيه مناور معدة فقط لادخال النور والهواء ولكن للجار على الدوام حق اقامته أبنية ينشأ عنها سد تلك المناور ولو مضى على وجودها أكثر من خمس عشرة سنة أمثال المناور المذكورة غير مقيدة بحكم المادة ٣٩ من القانون المدنى التى لاتختص الا بحقوق ارتفاق المطل (راجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٣ ابريل سنة ١٩٠٠ المجموعة الرسمية سنة ١ صحيفة ٢٩١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 270
صفحة 268

صور الصفحات ٢٦٨–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا