حكم ص ٢٦٨–٢٧٠
حق ارتفاق المطل — المناور — الجار — حق البناء
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئيه
- التاريخ
- حكم رقم أول ابريل سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادة ٣٩ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
لصاحب الحائط الواقع مباشرة على ملك الجار أن يحدث فيه مناور معدة فقط لادخال النور والهواء ولكن للجار على الدوام حق اقامته أبنية ينشأ عنها سد تلك المناور ولو مضى على وجودها أكثر من خمس عشرة سنة أمثال المناور المذكورة غير مقيدة بحكم المادة ٣٩ من القانون المدنى التى لاتختص الا بحقوق ارتفاق المطل (راجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٣ ابريل سنة ١٩٠٠ المجموعة الرسمية سنة ١ صحيفة ٢٩١)
صور الصفحات ٢٦٨–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

