شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٦٦–٢٦٨

الربا الفاحش — الفوائد فى صورة قيمة ايجار — الاثبات

المحكمة
محكمة طنطا الجزئيه
التاريخ
حكم رقم ٢٦ فبراير سنة ١٩٠٣
المواد
المواد ١٢٥ و ٢١٥ و ٢٢٧ من القانون المدنى والماده ٢٨ من لائحة ترتيب المحاكم الاهليه

المبادئ المستخلصة

لما كان الربا الفاحش مخالفا للنظام العام جاز أن يثبت بكامل الطرق أن مبالغ متفقا عليها فى عقد ايجار هى فى الحقيقة ربا فاحش ولو كان هذا الاثبات مؤديا الى مايخالف مضمون العقد أو متناولا مبلغا تزيد قيمته عن الالف قرش راجع حكم محكمة مصر الاستئنافية الصادر فى ١٣ نوفبر سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة ٢ صحيفة ٥٦) وحكم محكمة شبين الكوم الجزئية الصادر فى ١٢ ابريل سنة ١٨٩٩ (القضاء سنة ٦ صحيفة ٣٣٧) المؤيد من محكمة طنطا الاستئنافية بتاريخ ٥ اكتوبر سنة ١٨٩٩

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF TANTAH 26 February 1903. M. Ahmad Hamdi Effendi (J.). YOUSSEF SHERTINI v. ABOU TALEB EL MASRI (C.C. 125, 215, 227. O. D. Art. 28). Usury-Interest disguised as Rent—Proof. The prohibition of usurious interest is a matter of public policy, and it may therefore be proved by any method that sums stipulated in a lease are in reality of that nature, even if such proof has for effect to prove against the contents of a document or has reference to a sum exceeding P. T. 1000. V. Trib. App. Cairo 13 Nov. 1891 (El Cada II. p. 56). Sum. Trib. Chibin-el-Kom 12 April 1899 (El Cada, VI, 337) confirmed Trib. App. Tantah 5 October 1899.

Résumé (Français)

M. Ahmed Hamdi Effendi. (J.). YOUSSEF CHERTINI contre ABOU TALEB EL MASRI (C.C. Arts 125, 213, 227 ; Déc. Réorg. Art. 28). Usure — Intérêts déguisés comme loyers — Preuve. La prohibition des intérêts usuraires étant d'ordre public, il peut être prouvé par tous moyens que des sommes stipulées dans un contrat de bail ont en réalité ce caractère, même si cette preuve a pour effet de prouver contre le contenu d'un acte ou bien porte sur une somme supérieure à 1000 P.T. V. Trib. App. Caire 13 Nov. 1894 (El Cada II, p. 56), Trib. Som. Chibin-el-Kom, 12 Avril 1899 (El Cada VI, 337). Confirmé Trib. App. Tantah, 5 Octobre 1899.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 268
صفحة 266
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٦–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا