حكم ص ٢٦٦–٢٦٨
الربا الفاحش — الفوائد فى صورة قيمة ايجار — الاثبات
- المحكمة
- محكمة طنطا الجزئيه
- التاريخ
- حكم رقم ٢٦ فبراير سنة ١٩٠٣
- المواد
- المواد ١٢٥ و ٢١٥ و ٢٢٧ من القانون المدنى والماده ٢٨ من لائحة ترتيب المحاكم الاهليه
المبادئ المستخلصة
لما كان الربا الفاحش مخالفا للنظام العام جاز أن يثبت بكامل الطرق أن مبالغ متفقا عليها فى عقد ايجار هى فى الحقيقة ربا فاحش ولو كان هذا الاثبات مؤديا الى مايخالف مضمون العقد أو متناولا مبلغا تزيد قيمته عن الالف قرش راجع حكم محكمة مصر الاستئنافية الصادر فى ١٣ نوفبر سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة ٢ صحيفة ٥٦) وحكم محكمة شبين الكوم الجزئية الصادر فى ١٢ ابريل سنة ١٨٩٩ (القضاء سنة ٦ صحيفة ٣٣٧) المؤيد من محكمة طنطا الاستئنافية بتاريخ ٥ اكتوبر سنة ١٨٩٩
صور الصفحات ٢٦٦–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

