شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٦٦–٢٦٨

الربا الفاحش — الفوائد فى صورة قيمة ايجار — الاثبات

المحكمة
محكمة طنطا الجزئيه
التاريخ
حكم رقم ٢٦ فبراير سنة ١٩٠٣
المواد
المواد ١٢٥ و ٢١٥ و ٢٢٧ من القانون المدنى والماده ٢٨ من لائحة ترتيب المحاكم الاهليه

المبادئ المستخلصة

لما كان الربا الفاحش مخالفا للنظام العام جاز أن يثبت بكامل الطرق أن مبالغ متفقا عليها فى عقد ايجار هى فى الحقيقة ربا فاحش ولو كان هذا الاثبات مؤديا الى مايخالف مضمون العقد أو متناولا مبلغا تزيد قيمته عن الالف قرش راجع حكم محكمة مصر الاستئنافية الصادر فى ١٣ نوفبر سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة ٢ صحيفة ٥٦) وحكم محكمة شبين الكوم الجزئية الصادر فى ١٢ ابريل سنة ١٨٩٩ (القضاء سنة ٦ صحيفة ٣٣٧) المؤيد من محكمة طنطا الاستئنافية بتاريخ ٥ اكتوبر سنة ١٨٩٩

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 268
صفحة 266

صور الصفحات ٢٦٦–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا