شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٦٥–٢٦٦

اليمين الحاسمة — رفض المحكمة — فائدة اليمين

المحكمة
محكمة طنطا الجزئية
التاريخ
حكم رقم أول فبراير سنة ١٩٠٣
المواد
المادة ٢٢٤ من القانون المدنى والمادتان ١٦٥ و ١٦٩ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

للمحكمة أن ترفض طلب اليمين الحاسمة اذا رأى القاضى أنها عديمة الجدوى (١) يعزز هذا الحكم رجحان اقضية المحاكم الفرنساوية فى معناه وان ذهب أغلب شراح القوانين الى مايخالفه (انظر تعليقات دالوز فى التعهدات نمرة ٥٢٤١ ومايليها

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 266
صفحة 265

صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا