حكم ص ٢٦٥–٢٦٦
اليمين الحاسمة — رفض المحكمة — فائدة اليمين
- المحكمة
- محكمة طنطا الجزئية
- التاريخ
- حكم رقم أول فبراير سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادة ٢٢٤ من القانون المدنى والمادتان ١٦٥ و ١٦٩ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
للمحكمة أن ترفض طلب اليمين الحاسمة اذا رأى القاضى أنها عديمة الجدوى (١) يعزز هذا الحكم رجحان اقضية المحاكم الفرنساوية فى معناه وان ذهب أغلب شراح القوانين الى مايخالفه (انظر تعليقات دالوز فى التعهدات نمرة ٥٢٤١ ومايليها
صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

