شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٦٢–٢٦٥

ايجار الاشياء — حق امتياز المؤجر — المنقولات — ماخرج بوجه الاستثناه

المحكمة
محكمة الموسكى الجزئيه
التاريخ
حكم رقم ٢٨ يناير سنة ١٩٠٣
المواد
المادتان ٣٨١ و ٦٠١ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

حق امتياز المؤجر يتناول جميع المنقولات المهيأة للنزل المؤجر داخلة فيها المنقولات التى لم تكن ملكا للمستأجر مالم يثبت صاحب هذه المنقولات عند استردادها أحد أمرين اما أن المؤجر كان يعلم أنها غير مملوكة للمستأجر واما أن المنقولات مسروقة أو ضائعة راجع حكم استئنافى محكمة مصر الصادر فى ١٣ نوفمبر سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة ٢ صحيفة ٢٣ والتعليقة وراجع دالوز (الفهرست) فى الرهن والامتياز نمرة ٢٥٣

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 265
صفحة 262

صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا