شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٦٢–٢٦٥

ايجار الاشياء — حق امتياز المؤجر — المنقولات — ماخرج بوجه الاستثناه

المحكمة
محكمة الموسكى الجزئيه
التاريخ
حكم رقم ٢٨ يناير سنة ١٩٠٣
المواد
المادتان ٣٨١ و ٦٠١ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

حق امتياز المؤجر يتناول جميع المنقولات المهيأة للنزل المؤجر داخلة فيها المنقولات التى لم تكن ملكا للمستأجر مالم يثبت صاحب هذه المنقولات عند استردادها أحد أمرين اما أن المؤجر كان يعلم أنها غير مملوكة للمستأجر واما أن المنقولات مسروقة أو ضائعة راجع حكم استئنافى محكمة مصر الصادر فى ١٣ نوفمبر سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة ٢ صحيفة ٢٣ والتعليقة وراجع دالوز (الفهرست) فى الرهن والامتياز نمرة ٢٥٣

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MOUSKY 28 January 1903. M. Hussein Effendi Darwish (J.). VICTORIA SUZANNE v. MOHAMMAD RIFAAT AND OTHERS (C.C. Arts 601, 381,). Lease—Privilege of Lessor—Movables—Property of third party. The privilege of the lessor extends over all movables contained in the house which is let, including those not belonging to the lessee, unless their owner can prove on revindicating them, either, that the lessor had knowledge of the fact that the lessee was not the owner of the movables, or, that the movables had been stolen or lost. Cf. Trib. App. Cairo 13 November 1894 (El Cada II, p. 23) and note. See Dalloz Rep. Privilèges et Hypothèques 253.

Résumé (Français)

M. Hussein Effendi Darwich. (J.). VICTORIA SUZANNE contre MOHAMED RIFAAT ET CONSORTS (C.C. Arts 601, 381). Louage de choses — Privilège du bailleur — Meubles — Exceptions. Le privilège du bailleur porte sur tous les meubles garnissant la maison louée y compris ceux n'appartenant pas au locataire, à moins que le propriétaire de ces meubles, en les revendiquant, n'établisse, soit que le bailleur savait qu'ils n'appartenaient pas au locataire soit que les meubles ont été volés ou perdus. Cf. Trib. App. Caire, 13 Novembre 1894 (El Cada II, p. 23) et note. Voir DALLOZ, Rep. Privilèges et Hypothèques, 253.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 265
صفحة 262
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا