حكم ص ٢٦٢–٢٦٥
ايجار الاشياء — حق امتياز المؤجر — المنقولات — ماخرج بوجه الاستثناه
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئيه
- التاريخ
- حكم رقم ٢٨ يناير سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادتان ٣٨١ و ٦٠١ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
حق امتياز المؤجر يتناول جميع المنقولات المهيأة للنزل المؤجر داخلة فيها المنقولات التى لم تكن ملكا للمستأجر مالم يثبت صاحب هذه المنقولات عند استردادها أحد أمرين اما أن المؤجر كان يعلم أنها غير مملوكة للمستأجر واما أن المنقولات مسروقة أو ضائعة راجع حكم استئنافى محكمة مصر الصادر فى ١٣ نوفمبر سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة ٢ صحيفة ٢٣ والتعليقة وراجع دالوز (الفهرست) فى الرهن والامتياز نمرة ٢٥٣
صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

