حكم ص ٢٦١–٢٦٢
العقود العرفية — الصورة — قوة الاثبات
- المحكمة
- محكمة قنا الاهلية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ٣١ مارس سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادة ٢٣١ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
ليس لصور العقود العرفية أدنى قوة فى الاثبات ولا تصح أيضا أن تكون مبدأ دليل بالكتابة أما المادة ٢٣١ فلا تختص الا بصور العقود الرسمية
صور الصفحات ٢٦١–٢٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

