حكم ص ٢٥٩–٢٦١
اليمين الحاسمة — الامتناع عن الحلف فى محكمة أول درجة — الاستئناف — الامتناع الذى لا رجوع فيه
- المحكمة
- محكمة قنا الاهلية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ٤ فبراير سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادتان ١٦٧ و ١٦٨ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
الخصم الذى امتنع فى محكمة أول درجة عن حلف اليمين الحاسمة للنزاع مع عدم المعارضة فى تعلق الواقعة المقصود الاستحلاف عليها بأصل الدعوى ولا فى جواز قبولها ولم يردها على خصمه لايقبل منه فى محكمة الاستئناف العدول عن ذلك الامتناع قابل حكم استئنافى محكمة المنصوره الصادر فى ٣٠ سبتمبر سنة ١٨٩٧ (القضا سنة ٤ صحيفة ٤١٨ والتعليقة)
صور الصفحات ٢٥٩–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

