شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٥٩–٢٦١

اليمين الحاسمة — الامتناع عن الحلف فى محكمة أول درجة — الاستئناف — الامتناع الذى لا رجوع فيه

المحكمة
محكمة قنا الاهلية
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٤ فبراير سنة ١٩٠٣
المواد
المادتان ١٦٧ و ١٦٨ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

الخصم الذى امتنع فى محكمة أول درجة عن حلف اليمين الحاسمة للنزاع مع عدم المعارضة فى تعلق الواقعة المقصود الاستحلاف عليها بأصل الدعوى ولا فى جواز قبولها ولم يردها على خصمه لايقبل منه فى محكمة الاستئناف العدول عن ذلك الامتناع قابل حكم استئنافى محكمة المنصوره الصادر فى ٣٠ سبتمبر سنة ١٨٩٧ (القضا سنة ٤ صحيفة ٤١٨ والتعليقة)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 261
صفحة 259

صور الصفحات ٢٥٩–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا