حكم ص ٢٥٥–٢٥٩
التزوير — عقد البيع — التاريخ الثابت — التغيير الحاصل من العاقدين
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٩ مايو سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادتان ١٨٩ و ١٩٣ من قانون العقوبات والمواد ١٤١ و ١٤٢ و ٢٢٨ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
تغيير حدود الاراضى المبيعة وكميتها الحاصل باتفاق العاقدين فى عقد بيع عند مايكون العقد ثابت التاريخ ثبوتا رسميا والمراد من ذلك مع سوء القصد حرمان الغير من حقه فى الشفعة يعدّ تزويرا فى أوراق عرفية واقعا تحت حكم المادتين ١٩٣ و ١٨٩ من قانون العقوبات
صور الصفحات ٢٥٥–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

