حكم ص ٢٥٤–٢٥٥
النقض — وجه البطلان المهم — الضرب — الموظف — اعمال الوظيفة — ذكرها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٢٨ فبراير سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادتان ١٤٧ و ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١٢٦ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
غير محتم أن تبين فى الحكم القاضى بالعقوبة فى ضرب موظف أثناء تأدية وظيفته بيانا يقتضى [عدمه] البطلان الاعمال التى كان يجريها الموظف وقت وقوع الحادثة
صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

