حكم ص ٢٥٢–٢٥٤
النقض — وجه البطلان المهم — النقض مع الاحالة — النتائج — الدائرة الاخرى — الاجراآت
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٣١ يناير سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادتان ٢٢٠ و ٢٢٢ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
اذا أبطلت محكمة النقض والابرام حكما وأحالت القضية على دائرة أخرى من محكمة الاستئناف سقطت معه جميع الاجراآت التى حصلت أمام الدائرة الاولى فبناء على ذلك يكون الحكم الصادر من الدائرة الاخرى بالارتكان على تحقيق تكميلى أمرت به محكمة الاستئناف فى المرة الاولى باطلا بطلانا جوهريا موجبا للنقض
صور الصفحات ٢٥٢–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

