حكم ص ٢٥١–٢٥٢
النقض — وجه البطلان المهم — التعدى على الموظفين — الضرب — موظفى الحكومة — صفة المجنى عليه — ذكرها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادتان ١٤٧ و ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات والمادتان ١٢٥ و ١٢٦ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
يحتوى على وجه مهم للبطلان ناتج عن عدم ذكر الواقعة المستوجبة للعقوبة الحكم الذى يقضى بها فى تهمة التعدى بالقول والاشارة أو الضرب بمقتضى المادتين ١٢٥ و ١٢٦ من قانون العقوبات ولم يذكر به صفة المجنى عليه فان هذا الذكر ضرورى ليعلم هل هو من موظفى الحكومة أم لا
صور الصفحات ٢٥١–٢٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

