حكم ص ٢٤٨–٢٥١
الصلح — المحضر — طريقة الطعن
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية الاهلية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٧ ابريل سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادتان ٥٣٢ و ٥٣٥ من القانون المدنى والمادة ٦٨ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
محضر الصلح المحرر على يد القاضى الجزئى ليس بحكم فلا يجوز الطعن فيه الا بطريق رفع دعوى أصلية وللاسباب المبينة فى المادة ٥٣٥ من القانون المدنى على وجه التحديد (باب الصلح)
صور الصفحات ٢٤٨–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

