شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٤٦–٢٤٨

الحكم الغيابى — الحضور فى جلسة سابقة — الطلبات الجديده

المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
حكم رقيم ٣ مارس سنة ١٩٠٣
المواد
المادة ١٢٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية

المبادئ المستخلصة

اذا قدم المدعى طلبات جديدة فى جلسة لم يحضر فيها المدعى عليه جاءت بعد جلسة حضر فيها وجب اعتبار الحكم الذى يصدر حكما غيابيا ولوكان المدعى عليه قد حضر فى الجلسة السابقة

Summary (English)

COURT OF APPEAL 3 MARCH 1903. MM. Saad Zaghloul Bey (Pres.); Halton, Perry (JJ.). PRINCESS FATMA DAWLET HANEM v. KHADIGA BAHIIÉ HANEM (C.C.C. Pr. Art. 125). Judgment by default—Appearance at former hearing—Fresh demands. A judgment must be considered as given by default, even though the defendant has appeared at a former hearing, if the plaintiff has formulated fresh demands at a subsequent hearing at which the defendant was not present.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 3 Mars 1903. MM. Saad Zaghloul Bey (Prés.); Halton, Perry (CC.). PRINCESSE FATMA DAWLET HANEM contre KHADIGA BAHIIÉ HANEM (C. P. C. C. Art. 125). Jugement par défaut — Comparution à une audience antérieure — Conclusions nouvelles. Un jugement doit être considéré comme rendu par défaut, bien que le défendeur ait comparu à une audience antérieure, si le demandeur a présenté des conclusions nouvelles à l'audience subséquente à laquelle le défendeur n'a pas été présent.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 248
صفحة 246
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا