حكم ص ٢٤٦–٢٤٨
الحكم الغيابى — الحضور فى جلسة سابقة — الطلبات الجديده
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ مارس سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادة ١٢٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
اذا قدم المدعى طلبات جديدة فى جلسة لم يحضر فيها المدعى عليه جاءت بعد جلسة حضر فيها وجب اعتبار الحكم الذى يصدر حكما غيابيا ولوكان المدعى عليه قد حضر فى الجلسة السابقة
صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

