حكم ص ٢٤٤–٢٤٦
الشفعة — سقوط الحق — العلم بالبيع
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية
- التاريخ
- حكم رقم ٣ مارس سنة ١٩٠٣
- المواد
- الفقرة الثانية من المادة ١٩ من الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
لاجل ان يسقط حق الشفيع لعدم المطالبة به فى مدة الخمسة عشر يوما من وقت علمه بالبيع لايكفى ان يكون قد علم بحصول بيع بل يلزم أيضا أن يكون قد عرف اسم المشترى وثمن المبيع وباقى شروط العقد
صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

