شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٤٤–٢٤٦

الشفعة — سقوط الحق — العلم بالبيع

المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
حكم رقم ٣ مارس سنة ١٩٠٣
المواد
الفقرة الثانية من المادة ١٩ من الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١

المبادئ المستخلصة

لاجل ان يسقط حق الشفيع لعدم المطالبة به فى مدة الخمسة عشر يوما من وقت علمه بالبيع لايكفى ان يكون قد علم بحصول بيع بل يلزم أيضا أن يكون قد عرف اسم المشترى وثمن المبيع وباقى شروط العقد

Summary (English)

COURT OF APPEAL 3 MARCH 1903. MM. Saad Zaghloul Bey (Pres.); Halton, Perry (JJ.). ZEINAB AZIZÉ HANEM v. HUSSEIN AHMED BEY EL SIOUFI (Decree 23 March 1901 Art. 19, 2°). Preemption—Forfeiture of right—Knowledge. An intending preemptor does not forfeit his right to preempt by reason of his failure to declare his intention within fifteen days from his knowledge of the sale unless he knew the name of the purchaser, the price and other conditions of the sale.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 3 Mars 1903. MM. Saad Zaghloul Bey (Prés.): Halton, Perry (CC.). ZEINAB AZIZÈ HANEM contre HUSSEIN AHMED BEY EL SIOUFI (Décret 23 Mars 1901, Art. 19, 2°). Préemption — Déchéance — Connaissance de la vente. Pour que la personne qui veut préempter soit déchue de son droit pour non exercice dans les quinze jours de la connaissance de la vente, il ne suffit pas qu'elle ait su qu'une vente avait été conclue; il faut en outre qu'elle ait connu le nom de l'acheteur, le prix et les autres conditions du contrat.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 246
صفحة 244
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا