حكم ص ٢٤٢–٢٤٤
طلب الاسترداد — واضع اليد بسوء نية — الثمار — احتسابها
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ فبراير سنة ١٩٠٣
المبادئ المستخلصة
من اشترى عقارا فأخرج منه واضع اليد عليه فله ان كان واضع اليد سيئ النية أن يطالبه بثمار هذا العقار لامن تاريخ تسجيل عقد البيع فقط بل من تاريخ العقد نفسه
صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

