شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٤٢–٢٤٤

طلب الاسترداد — واضع اليد بسوء نية — الثمار — احتسابها

المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
حكم رقيم ٣ فبراير سنة ١٩٠٣

المبادئ المستخلصة

من اشترى عقارا فأخرج منه واضع اليد عليه فله ان كان واضع اليد سيئ النية أن يطالبه بثمار هذا العقار لامن تاريخ تسجيل عقد البيع فقط بل من تاريخ العقد نفسه

Summary (English)

COURT OF APPEAL 3 FEBRUARY 1903. MM. Saad Zaghloul Bey (Pres.); Halton, Perry (JJ.). AYSHA HANEM v. ALI HUSSEIN Revindication—Possessor in bad faith—Fruits—Calculation. The purchaser of an immovable who evicts the possessor may, if such possessor is in bad faith, claim the fruits not only from the date of the transcription of his purchase but from the date of the purchase itself.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 3 Février 1903. MM. Saad Zaghloul Bey (Prés.): Halton, Perry (CC.) AYSHA HANEM contre ALI HUSSEIN Revendication — Possesseur de mauvaise foi — Fruits — Calcul. L'acquéreur d'un immeuble qui évince le possesseur, peut, si ce possesseur est de mauvaise foi, réclamer les fruits à partir non seulement de la date de la transcription de l'acte de vente, mais de la date du contrat même.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 244
صفحة 242
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا