حكم ص ٢٤١–٢٤٢
الادعاء بالتزوير — الادلة المطلوبة
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ فبراير سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادة ٢٨٢ من قانون المرافعات فى المواد المدنيه والتجارية
المبادئ المستخلصة
لايلزم فى قبول أدلة التزوير اثبات الكيفية التى حصل بها المدعى عليه على الآلة التى استعملها فى ارتكاب التزوير بل يكفى أن يثبت المدعى الكيفية التى وقع بها التزوير
صور الصفحات ٢٤١–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

