شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٤١–٢٤٢

الادعاء بالتزوير — الادلة المطلوبة

المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
حكم رقيم ٣ فبراير سنة ١٩٠٣
المواد
المادة ٢٨٢ من قانون المرافعات فى المواد المدنيه والتجارية

المبادئ المستخلصة

لايلزم فى قبول أدلة التزوير اثبات الكيفية التى حصل بها المدعى عليه على الآلة التى استعملها فى ارتكاب التزوير بل يكفى أن يثبت المدعى الكيفية التى وقع بها التزوير

Summary (English)

COURT OF APPEAL 3 FEBRUARY 1903. MM. Saad Zaghloul Bey (Pres.); Halton, Perry (JJ.). MOUSTAFA EL DIBA v. ENANI EL DIBA (C.C.C. Pr. Art. 282). Improbation proceedings—Grounds required. The plaintiff in improbation cannot be required to include in his statement of grounds evidence as to the circumstances in which the defendant obtained possession of objects employed in the alleged forgery. It is sufficient if he shews how the forgery was committed.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 3 Février 1903. MM. Saad Zaghloul Bey (Prés.); Halton, Perry (CC.). MOUSTAFA EL DIBA contre ENANI EL DIBA (C. P. C. C. Art. 282) Inscription en faux — Moyens exigés. Ne doit pas être exigée comme moyen d'inscription en faux, la preuve des circonstances par lesquelles le défendeur s'est mis en possession de l'objet dont il s'est servi pour commettre le faux. Il suffit que le demandeur démontre comment le faux a été commis.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 242
صفحة 241
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤١–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا