شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٣٩–٢٤١

الحكم الجنائى — النقض — البطلان الجوهرى — الاسباب — ذكرها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩٠٣

المبادئ المستخلصة

اذا لم يذكر فى الحكم الصادر بعقوبة فى المواد الجنائية الاسباب التى بنى عليها فيجب نقضه لبطلانه

Summary (English)

COURT OF CASSATION 17 JANUARY 1903. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Ahmad Afifi Bey, Willmore, Halton (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.) MUHAMMAD EL GHÉBALI AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Cassation—Criminal Judgment—Substantial Ground of Nullity—Ground—Mentions. A judgment of conviction which does not mention the grounds on which it is based is liable to cassation for substantial nullity.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 17 Janvier 1903. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.): de Hults, Ahmed Afifi Bey, Willmore, Halton (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.). MOHAMED EL GHÉBALI ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC Cassation — Jugement pénal — Nullité substantielle Motifs — Mention. Un jugement de condamnation en matière pénale, qui ne contient pas les motifs sur lesquels il est basé, doit être cassé comme entaché de nullité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 241
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا