حكم ص ٢٣٩–٢٤١
الحكم الجنائى — النقض — البطلان الجوهرى — الاسباب — ذكرها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩٠٣
المبادئ المستخلصة
اذا لم يذكر فى الحكم الصادر بعقوبة فى المواد الجنائية الاسباب التى بنى عليها فيجب نقضه لبطلانه
صور الصفحات ٢٣٩–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

