حكم ص ٢٣٨–٢٣٩
(١) النقض — الحكم الجنائى — الاسباب — ذكرها (٢) الحكم الجنائى — تاريخ الامر العالى المعمول به — ذكره
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣١ يناير سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادتان ١٤٧ و ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
(١) — اذا لم يذكر فى حكم الاستئناف مابنى عليه من الاسباب ولم يؤخذ فيه باسباب الحكم الابتدائى فهو باطل ويجب نقضه (١) (٢) — لايكفى أن يذكر فى حكم نصوص الامر العالى الذى حكم على المتهم بمقتضاه بل يجب أن يذكر تاريخه إما ذكرا صريحا وإما بالاحالة على الحكم الابتدائى الذى نوه فيه عن هذا التاريخ (٢) [حاشية] (١) يراجع حكم النقض فى ١٧ يناير سنة ١٩٠٣ المجموعة الرسمية سنة ٤ صحيفه ١٨٨ [حاشية] (٢) يؤخذ من الحكم أن اغفال تاريخ الامر العالى هو وجه من أوجه النقض ذلك لانه ترتب على القول فيه بوجوب ذكر التاريخ بالاحالة على المادة ١٤٧ من قانون تحقيق الجنايات التى نصت على البيانات الواجب ذكرها فى الحكم بحيث يكون باطلا اذا لم تذكر
صور الصفحات ٢٣٨–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

