شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٣٧–٢٣٨

النقض — الشهادات التى لم تسمع — مابنى عليه الحكم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩٠٣

المبادئ المستخلصة

حكم الاستئناف الذى يبنى على شهادات لم تسمع أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام المحكمة الاستئنافية ولم يكن ثمت من مانع يمنع من سماعها فى الجلسة هو حكم باطل بطلانا جوهريا ويجب نقضه

Summary (English)

80 (Page 186) COURT OF CASSATION 17 JANUARY 1903. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Ahmed Afifi Bey, Willmore, Halton (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). EL SAWI ALY AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Cassation—Evidence not heard—Ground of Judgment. A judgment given on appeal is liable to cassation for substantial nullity which is founded on evidence which has been heard neither by the Tribunal of 1st instance nor by the Tribunal judging the appeal when there was no reason why such evidence should not be heard.

Résumé (Français)

80 (Page 186) COUR DE CASSATION 17 Janvier 1903. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.): de Hults, Ahmed Afifi Bey, Willmore, Halton (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.). EL SAOUI ALY ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC Cassation — Témoignages non entendus — Bases du jugement. Renferme une nullité substantielle et doit être cassé le jugement d'appel qui se base sur des témoignages qui n'ont été donnés ni devant le tribunal de 1re instance ni devant le tribunal d'appel, alors que rien n'empêchait à ce qu'ils fussent donnés à l'audience.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 238
صفحة 237
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا