حكم ص ٢٣٤–٢٣٧
النقض — عدة من المتهمين — الاوجه التى يقدمها بعضهم ويستفيد منها الآخرون — شروطها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — برياسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩٠٣
المبادئ المستخلصة
اذا طعن عدة من المتهمين بطريق النقض والابرام فى حكم فالأوجه التى يقدمها بعض هؤلاء المتهمين لايجوز أن يستفيد منها البعض الآخر الا بشرط ان تكون مشتركة بينهم وأن يكون الحكم المطعون فيه نهائيا وأن يكون المتهمون الذين لم يتمسكوا بهذه الاوجه قدموا أوجها مقبولة شكلا يراجع حكم النقض فى ٢٦ اكتوبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٤ صحيفه ٣) وحكم النقض فى ٣ نوفبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٤ صحيفة ٥)
صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

