شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٣٣–٢٣٤

الحفظ القطعى — اقامة الدعوى بعد الحفظ — الادلة الجديدة — الشهادات الجديدة

المحكمة
محكمة النقض والابرام — برياسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٠٢
المواد
المواد ١٤ و١٥ و١٢٤ من الباب الثالث من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

شهادات الشهود التى لم تسمع ولو كانت أسماء الشهود قد ذكرت أثناء التحقيق يجب أن تعتبر أدلة جديدة مسوغة لاقامة الدعوى العمومية بعد صدور قرار بالحفظ القطعى

Summary (English)

COURT OF CASSATION 27 DECEMBER 1902. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Ahmad Afifi Bey, Willmore, Halton (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep). STATE REPRESENTATIVE v. ALY SHERIF AND OTHERS (C.Cr.Pr. Chap. III, Arts 14, 15; 124). Order to file without further proceedings—Resumption of prosecution—Fresh charges—New evidence. Evidence of witnesses who have not been heard although their names were mentioned in the course of the investigation of the parquet, must be considered as a fresh charge, allowing of the resumption of the prosecution after the issue of an order to file without further proceedings.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 27 Décembre 1902. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Ahmed Afifi Bey, Willmore, Halton (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALY CHÉRIF ET CONSORTS (C.I.C. Chap. III, Arts. 14, 15; 124). Classement sans suite — Reprise de l'action — Charges nouvelles — témoignages nouveaux. Doivent être considérées comme charges nouvelles permettant la reprise de l'action publique après une ordonnance de classement sans suite, les dépositions de témoins qui n'ont pas été entendus, bien que leurs noms aient été mentionnés lors de l'enquête.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 234
صفحة 233
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا