حكم ص ٢٣٣–٢٣٤
الحفظ القطعى — اقامة الدعوى بعد الحفظ — الادلة الجديدة — الشهادات الجديدة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — برياسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- المواد ١٤ و١٥ و١٢٤ من الباب الثالث من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
شهادات الشهود التى لم تسمع ولو كانت أسماء الشهود قد ذكرت أثناء التحقيق يجب أن تعتبر أدلة جديدة مسوغة لاقامة الدعوى العمومية بعد صدور قرار بالحفظ القطعى
صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

