شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٢٩–٢٣٣

عقد القمار — سببه — صحته — أثبات المقامرة

المحكمة
محكمة طنطا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية (برياسة أحمد أفندى حمدى)
التاريخ
حكم رقيم اول ابريل سنة ١٩٠٣
المواد
المادتان ٩٤ و٢١٥ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

المقامرة ولو لم يحرمها القانون تحريما صريحا هى مخالفة للنظام العام والآداب العمومية فالتعهد الذى يبنى على مجرد المقامرة ليس له اذن من سبب صحيح ويجب اعتباره باطلا وللمدين ان يثبت بشهادة الشهود أن السبب الوحيد للتعهد هو القمار بل ويمكن أن يستنتج مثل هذا الاثبات من قرائن قوية راجع حكم الاستئناف فى ١٩ مايو سنة ١٨٩٦ (القضا سنه ٣ صحيفة ٢٨٦) راجع دالوز فهرست نمرة ٢٥ وما بعدها ونمرة ٥٥

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 233
صفحة 229

صور الصفحات ٢٢٩–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا