حكم ص ٢٢٩–٢٣٣
عقد القمار — سببه — صحته — أثبات المقامرة
- المحكمة
- محكمة طنطا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية (برياسة أحمد أفندى حمدى)
- التاريخ
- حكم رقيم اول ابريل سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادتان ٩٤ و٢١٥ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
المقامرة ولو لم يحرمها القانون تحريما صريحا هى مخالفة للنظام العام والآداب العمومية فالتعهد الذى يبنى على مجرد المقامرة ليس له اذن من سبب صحيح ويجب اعتباره باطلا وللمدين ان يثبت بشهادة الشهود أن السبب الوحيد للتعهد هو القمار بل ويمكن أن يستنتج مثل هذا الاثبات من قرائن قوية راجع حكم الاستئناف فى ١٩ مايو سنة ١٨٩٦ (القضا سنه ٣ صحيفة ٢٨٦) راجع دالوز فهرست نمرة ٢٥ وما بعدها ونمرة ٥٥
صور الصفحات ٢٢٩–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

