شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٢٧–٢٢٩

سقوط الحق بمضى خمس سنوات — واضع اليد بسوء نية — الربع — رده

المحكمة
محكمة قنا الاهلية — الجلسة المدنية الاستئنافية (محكمة قنا الابتدائية الاهلية برياسة أحمد ذو الفقار بك)
التاريخ
حكم استئنافى رقم ١٤ ابريل سنة ١٩٠٣
المواد
المادة ٢١١ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

سقوط الحق بمضى خمس سنوات المنصوص عليه فى المادة ٢١١ من القانون المدنى لايسرى على دعوى الريع التى يرفعها المالك على واضع اليد بنية سيئة

Summary (English)

TRIBUNAL OF KENA (Judgment on Appeal.) 14 APRIL 1903. MM. Ahmad Zoulficar Bey (Pres.); Zaki Barzi Effendi, Muhammad Badre El Din Effendi (JJ.). AOUEDA HUSSEIN AND OTHERS v. IBRAHIM HAMAD GHONEM (C.C. Art. 211). Quinquennial prescription—Possessor in bad faith—Fruits—Restitution. The action for the recovery of fruits brought by a proprietor against one who has possessed in bad faith is not barred by the quinquennial prescription of article 211 C.C.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KÉNA Jugement d'Appel. 14 Avril 1903. MM. Ahmed Zoulficar Bey (Prés.); Zaki Barzi Effendi, Mohamed Badre El Din Effendi (JJ.). OUÉDA HUSSEIN ET CONSORTS contre IBRAHIM HAMAD GHONEM (C. C. Art. 211). Prescription quinquennale — Possesseur de mauvaise foi — Fruits — Restitution. La prescription quinquennale de l'article 211 C. C. ne concerne pas l'action en restitution des fruits intentée par le propriétaire à l'encontre du possesseur de mauvaise foi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 229
صفحة 227
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٧–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا