حكم ص ٢٢٧–٢٢٩
سقوط الحق بمضى خمس سنوات — واضع اليد بسوء نية — الربع — رده
- المحكمة
- محكمة قنا الاهلية — الجلسة المدنية الاستئنافية (محكمة قنا الابتدائية الاهلية برياسة أحمد ذو الفقار بك)
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ١٤ ابريل سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادة ٢١١ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
سقوط الحق بمضى خمس سنوات المنصوص عليه فى المادة ٢١١ من القانون المدنى لايسرى على دعوى الريع التى يرفعها المالك على واضع اليد بنية سيئة
صور الصفحات ٢٢٧–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

