حكم ص ٢٢٤–٢٢٧
قانون تحقيق الجنايات — قانون المرافعات فى المواد المدنيه — الحكم الغيابى فى المواد الجنائية — الاعلان — الغيبة — مواعيد الاستئناف
- المحكمة
- محكمة قنا الاهليه — جلسة استئناف الجنح (محكمة قنا الابتدائيه الاهلية برياسة محمد حافظ بك)
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ٣٠ يونيه سنة ١٩٠٢
- المواد
- المادتين ١٣٠ و١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات والمادتين ٦ و٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
اذا لم يكن فى قانون تحقيق الجنايات نصوص مخصوصة فتتبع القواعد العامة لقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية . وعلى ذلك اذا أعلن حكم غيابى فى غيبة المحكوم عليه لوالده بمحله القاطن معه فيه فالاعلان صحيح . واذن فلا يقبل الاستئناف الذى يرفعه المحكوم عليه بعد مضى المواعيد القانونية انظر حكم الاستئناف فى ٦ يونيه سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ٣ صحيفة ١٢) والتعليق
صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

