شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٢٤–٢٢٧

قانون تحقيق الجنايات — قانون المرافعات فى المواد المدنيه — الحكم الغيابى فى المواد الجنائية — الاعلان — الغيبة — مواعيد الاستئناف

المحكمة
محكمة قنا الاهليه — جلسة استئناف الجنح (محكمة قنا الابتدائيه الاهلية برياسة محمد حافظ بك)
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٣٠ يونيه سنة ١٩٠٢
المواد
المادتين ١٣٠ و١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات والمادتين ٦ و٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية

المبادئ المستخلصة

اذا لم يكن فى قانون تحقيق الجنايات نصوص مخصوصة فتتبع القواعد العامة لقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية . وعلى ذلك اذا أعلن حكم غيابى فى غيبة المحكوم عليه لوالده بمحله القاطن معه فيه فالاعلان صحيح . واذن فلا يقبل الاستئناف الذى يرفعه المحكوم عليه بعد مضى المواعيد القانونية انظر حكم الاستئناف فى ٦ يونيه سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ٣ صحيفة ١٢) والتعليق

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 227
صفحة 224

صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا