شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٢٤–٢٢٧

قانون تحقيق الجنايات — قانون المرافعات فى المواد المدنيه — الحكم الغيابى فى المواد الجنائية — الاعلان — الغيبة — مواعيد الاستئناف

المحكمة
محكمة قنا الاهليه — جلسة استئناف الجنح (محكمة قنا الابتدائيه الاهلية برياسة محمد حافظ بك)
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٣٠ يونيه سنة ١٩٠٢
المواد
المادتين ١٣٠ و١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات والمادتين ٦ و٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية

المبادئ المستخلصة

اذا لم يكن فى قانون تحقيق الجنايات نصوص مخصوصة فتتبع القواعد العامة لقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية . وعلى ذلك اذا أعلن حكم غيابى فى غيبة المحكوم عليه لوالده بمحله القاطن معه فيه فالاعلان صحيح . واذن فلا يقبل الاستئناف الذى يرفعه المحكوم عليه بعد مضى المواعيد القانونية انظر حكم الاستئناف فى ٦ يونيه سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ٣ صحيفة ١٢) والتعليق

Summary (English)

TRIBUNAL OF KENA (Judgment on Appeal). 30 JUNE 1902 MM. Muhammad Hafez Bey (Pres.); Zaki Barzi Effendi, Muhammad Badre El Din Effendi (JJ.); Abdul Hamid Ibrahim Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ALY ABD EL KADER (C.Cr Pr. Arts 130, 177).—C.C.C. Pr. Arts 6, 7). Criminal Judgment by default—Service—Absence—Time for Appealing. The general principles of the Code of Civil and Commercial Procedure are applicable in criminal cases in the absence of special provisions to the contrary in the Code of Criminal Procedure. The service, therefore, of a criminal judgment by default upon the father of the condemned person during the latter's absence from their common domicile is valid, and consequently his appeal after the expiration of the time allowed by law should be rejected. V. App. 6 June 1900 (O.B., III, N° 4, p. 3) & note.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KÉNA (Jugement d'Appel). 30 Juin 1902 MM. Mohamed Hafez Bey (Prés.): Zaki Barzi Effendi, Mohamed Badr El Din Effendi (JJ.); Abdul Hamid Ibrahim Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALY ABD EL KADER (C.I.C. Arts 130, 177 — C. P. C. C. Arts 6, 7). Jugement par défaut en matière pénale — Signification — Absence — Délais d'appel. En l'absence de disposition spéciale dans le Code d'Instruction Criminelle, les principes généraux du Code de Procédure Civile et Commerciale sont applicables. Est donc valable la signification d'un jugement par défaut faite au père du condamné pendant l'absence de ce dernier du domicile commun, et, par conséquent, doit être rejeté l'appel interjeté par le condamné après l'expiration des délais légaux. V. App. 6 Juin 1900 (O.B. III, n° 4, p. 9) et note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 227
صفحة 224
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا