حكم ص ٢٢٢–٢٢٤
مضى المدة — البيع — بطلانه — عدم أهلية البائع — التملك بمضى المدة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية برياسة سعد زغلول بك)
- التاريخ
- حكم رقم ٢٠ يناير سنة ١٩٠٣
- المواد
- المواد ١٢٨ و٢٠٨ و٧٦ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
وضع يد مشتر لعقار على هذا العقار مدة خمس سنوات لايزيل بطلان البيع الناتج من عدم أهلية البائع وانما يزيل البطلان الناتج عن عدم ملكية المملك (١) (١) يظهر أن هذا الحكم يقرر مبدأ آخر وهو بطلان العقد الصادر قبل العمل بدكريتو ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية من شخص فى الفترة التى بين قرار المجلس الحسبى القاضى بالحجر عليه وبين تأييد هذا القرار بحكم قاضى المحكمة الشرعية متى كان الشخص الصادر له العقد يعلم بحالة المحجور عليه الحقيقية
صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

