شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٢٠–٢٢٢

الاعمال المختلطة — صفة المدعى عليه — التاجر — الدعوى التجارية — الاثبات بالبينة

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة تجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية برياسة سعد زغلول بك)
التاريخ
حكم رقم ١٣ يناير سنة ١٩٠٣

المبادئ المستخلصة

متى كان العقد المطالب بتنفيذه تجاريا بالنسبة لاحد طرفى الخصوم ومدنيا بالنسبة للطرف الآخر حسب صفة كل منهما فيتبع نوع الدعوى صفة المدعى عليه وعلى ذلك اذا كان المدعى عليه تاجرا فالقواعد التجارية يجب أن تتبع فى دعواه خصوصا فيما يتعلق بقبول الاثبات بالبينة يراجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢١ نوفبر سنه ١٨٩٥ (القضا سنة ٣ صحيفة ١٧٤) وكتاب ليون كان وربنو جزء ٣ نمرة ٨٧

Summary (English)

COURT OF APPEAL 13 JANUARY 1903 MM. Saad Zaghloul Bey (Pres.); Halton, Bassili Tadros Bey (JJ.). YOUSSEF BEY AHMED v. SALAMÉ KILADÉ Mixed Contract—Character of Defendant—Trader—Commercial Action—Proof by witnesses. Where the contract sued upon is commercial as regards one of the parties and civil as regards the other by reason of the respective characters of the parties the character of the suit depends on that of the defendant. Consequently, where the defendant is a trader, the rules laid down for commercial suits must be followed, in particular as regards the admissibility of proof by witnesses. Cf. App. 21 November 1895 (El Cada III, p. 174). V. Lyon Caen & Renault III, § 87.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 13 Janvier 1903 MM. Saad Zaghloul Bey (Prés.); Halton, Bassili Tadros Bey (CC.). YOUSSEF BEY AHMED contre SALAMÉ KILADÉ Acte Mixte — Qualité du défendeur — Commerçant — Action commerciale — Preuve par témoins. Lorsque le contrat dont l'exécution est poursuivie est commercial à l'égard de l'une des parties et civil à l'égard de l'autre à raison de leurs qualités respectives, le caractère de l'action est déterminé d'après la qualité du défendeur. Par conséquent, si le défendeur est commerçant, les règles en matière commerciale doivent être suivies, notamment en ce qui concerne l'admissibilité de la preuve par témoins. Cf. App. 21 Novembre 1895 (El Cada III, p. 174). V. Lyon Caen et Renault Dr. Com. III, N° 87.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 222
صفحة 220
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٠–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا