حكم ص ٢٢٠–٢٢٢
الاعمال المختلطة — صفة المدعى عليه — التاجر — الدعوى التجارية — الاثبات بالبينة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة تجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية برياسة سعد زغلول بك)
- التاريخ
- حكم رقم ١٣ يناير سنة ١٩٠٣
المبادئ المستخلصة
متى كان العقد المطالب بتنفيذه تجاريا بالنسبة لاحد طرفى الخصوم ومدنيا بالنسبة للطرف الآخر حسب صفة كل منهما فيتبع نوع الدعوى صفة المدعى عليه وعلى ذلك اذا كان المدعى عليه تاجرا فالقواعد التجارية يجب أن تتبع فى دعواه خصوصا فيما يتعلق بقبول الاثبات بالبينة يراجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢١ نوفبر سنه ١٨٩٥ (القضا سنة ٣ صحيفة ١٧٤) وكتاب ليون كان وربنو جزء ٣ نمرة ٨٧
صور الصفحات ٢٢٠–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

