شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٢٠–٢٢٢

الاعمال المختلطة — صفة المدعى عليه — التاجر — الدعوى التجارية — الاثبات بالبينة

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة تجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية برياسة سعد زغلول بك)
التاريخ
حكم رقم ١٣ يناير سنة ١٩٠٣

المبادئ المستخلصة

متى كان العقد المطالب بتنفيذه تجاريا بالنسبة لاحد طرفى الخصوم ومدنيا بالنسبة للطرف الآخر حسب صفة كل منهما فيتبع نوع الدعوى صفة المدعى عليه وعلى ذلك اذا كان المدعى عليه تاجرا فالقواعد التجارية يجب أن تتبع فى دعواه خصوصا فيما يتعلق بقبول الاثبات بالبينة يراجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢١ نوفبر سنه ١٨٩٥ (القضا سنة ٣ صحيفة ١٧٤) وكتاب ليون كان وربنو جزء ٣ نمرة ٨٧

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 222
صفحة 220

صور الصفحات ٢٢٠–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا