حكم ص ٢١٨–٢٢٠
الشفعة — الجوار — ضرورته — التحايل
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية برياسة سعد زغلول بك)
- التاريخ
- حكم رقم ٦ يناير سنة ١٩٠٣
المبادئ المستخلصة
لايسقط حق الجار فى الشفعة اذا تركت قطعة ضيقة من الارض حال بيع أطيان مجاورة لاطيانه لتحول بين الارض المبيعة وأرضه بقصد حرمانه من حقه فى الشفعة ليس إلا يراجع حكم محكمة الاستئناف فى ٤ يناير سنة ١٨٩٨ — (القضا سنة ٥ صحيفة ٢٩٢) يراجع حكم محكمة بنى سويف الاستئنافية فى ٦ مارس سنة ٨٩٨ — (القضا سنة ٥ صحيفه ٢١٨)
صور الصفحات ٢١٨–٢٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

