شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢١٦–٢١٨

١ — الاسترداد — واضع اليد بالنية السليمة — الثمار / ٢ — الحكم — الاستلام — المعارضة فيه — سلامة النية

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية برياسة سعد زغلول بك)
التاريخ
حكم رقم ١٦ ديسمبر سنة ١٩٠٢
المواد
المواد ٦٥ و١٤٥ و١٤٦ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

أولا — واضع اليد بنية سليمة على عقار هو فى حل مما قبض من ثمرات هذا العقار جريا على المبادئ العامة المقررة فى المادتين ١٤٥ و١٤٦ من القانون المدنى ولا يلزم بالثمرات الا من يوم طلب الاسترداد (١) ثانيا — من وضع يده على عقار بموجب حكم صدر لصالحه يمكن أن يعتبر وضع يده بنية سليمة حتى فى حالة معارضة واضع اليد المنتزع منه العقار فى تسليمه عند التنفيذ (١) يراجع حكم محكمة قنا الجزئية الصادر فى ٢١ ابريل سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة ٤ صحيفة ٧٨)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 218
صفحة 216

صور الصفحات ٢١٦–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا