حكم ص ٢١٦–٢١٨
١ — الاسترداد — واضع اليد بالنية السليمة — الثمار / ٢ — الحكم — الاستلام — المعارضة فيه — سلامة النية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية برياسة سعد زغلول بك)
- التاريخ
- حكم رقم ١٦ ديسمبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- المواد ٦٥ و١٤٥ و١٤٦ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
أولا — واضع اليد بنية سليمة على عقار هو فى حل مما قبض من ثمرات هذا العقار جريا على المبادئ العامة المقررة فى المادتين ١٤٥ و١٤٦ من القانون المدنى ولا يلزم بالثمرات الا من يوم طلب الاسترداد (١) ثانيا — من وضع يده على عقار بموجب حكم صدر لصالحه يمكن أن يعتبر وضع يده بنية سليمة حتى فى حالة معارضة واضع اليد المنتزع منه العقار فى تسليمه عند التنفيذ (١) يراجع حكم محكمة قنا الجزئية الصادر فى ٢١ ابريل سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة ٤ صحيفة ٧٨)
صور الصفحات ٢١٦–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

