شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢١٤–٢١٦

القاصر — سن الرشد — الوصاية — رفع الوصاية

المحكمة
محكمة الاستئناف — بجلستها العلنية المشكلة بهيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقم ٢٥ نوفبر سنة ١٩٠٢
المواد
(المادة الثامنة من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦)

المبادئ المستخلصة

لما كان الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ بالغاء بيت المال وبتشكيل المجالس الحسبية قد حدد لبلوغ الرشد سن الثامنة عشرة فلا يمكن لأى سبب كان أن يخرج قاصر من الوصاية قبل بلوغه هذا السن

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 216
صفحة 214

صور الصفحات ٢١٤–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا