حكم ص ٢١٤–٢١٦
القاصر — سن الرشد — الوصاية — رفع الوصاية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — بجلستها العلنية المشكلة بهيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ٢٥ نوفبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- (المادة الثامنة من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦)
المبادئ المستخلصة
لما كان الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ بالغاء بيت المال وبتشكيل المجالس الحسبية قد حدد لبلوغ الرشد سن الثامنة عشرة فلا يمكن لأى سبب كان أن يخرج قاصر من الوصاية قبل بلوغه هذا السن
صور الصفحات ٢١٤–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

