حكم ص ٢١٢–٢١٤
١ — مجلس شورى القوانين — العضو المنتخب (بالفتح) — الانتخاب — صحته — عضو مجلس المديريه ٢ — قرار مجلس المديريه — الورقة الرسمية — الطعن بالتزوير
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — بجلستها المشكلة بهيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ٢٥ نوفبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- (١ — المادة ٣٢ من القانون النظامى والماده ٣٩ من قانون الانتخاب) (٢ — المادة ٢٢٦ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
أولا — مجرد كون الانسان عضوا فى مجلس مديرية يفيد استكماله لكافة الصفات اللازمة لأن ينتخب فى هذا المجلس وبناء على ذلك فلا يمكن الطعن فى انتخاب مجلس المديرية لاحد أعضائه ليكون عضوا فى مجلس الشورى سواء كان هذا الطعن بسبب كون العضو المنتخب (بالفتح) أو أحد الاعضاء المنتخبين (بالكسر) لم تتوفر فيه بعض الصفات اللازمة لان يكون عضوا فى مجلس المديرية ثانيا — القرار الذى يصدر من مجلس مديرية بأن انتخاب عضو مجلس الشورى حصل سرا هو من الاوراق الرسمية ويجب اذن اعتباره صحيحا حتى يطعن فيه بالتزوير
صور الصفحات ٢١٢–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

