شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢١٠–٢١٢

النقض — البطلان الجوهرى — تغيير صفة الجريمة فى الاستئناف — الفسق بلا كراه — الشروع فى الاغتصاب القهرى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٧ ديسمبر سنة ١٩٠١
المواد
(المادة ٢٤٧ فقرة أولى وثالثة من قانون العقوبات والمادتين ٨ و ١٠ منه)

المبادئ المستخلصة

اذا حكمت المحكمة الابتدائية ببراءة متهم بالفسق كرها فاستأنفت النيابة ومحكمة الاستئناف اعتبرت الفعل المسند اليه شروعا فى اغتصاب قهرا وحكمت عليه فلا بطلان فى حكم الاستئناف يوجب نقضه ذلك لأن الماهية الجنائية للجريمتين واحدة وانه لم يتغير الا النية المنسوبة الى المتهم بعد أن بحثت محكمة الاستئناف فى نفس الوقائع التى بنى عليها الحكم الابتدائى (١) يراجع حكم النقض فى ٥ فبراير سنة ١٨٩٨ (القضا سنة ٥ صحيفة ١٦٢) وحكم النقض فى ١٧ فبراير سنة ١٨٩٤ (القضا سنة ١ صحيفة ١٩٦)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 7 December 1901 MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Kassem Amin Bey, Platon Dilberoglue, Sotow (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). MAHMOUD WAHBI v. STATE REPRESENTATIVE (P.C. Art. 247, pars 1, 3; Arts 8, 10). Cassation—Substantial nullity—Qualification altered on appeal—Indecent assault with violence—Attempt to rape. A judgment of the Court of Appeal convicting the accused of an attempt to rape, after his acquittal by the Tribunal of first instance for an indecent assault with violence, and appeal by the State Representative, is not liable to cassation for substantial nullity; for the two crimes are similar in character and

Résumé (Français)

MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Kassem Amin Bey, Platon Dilberoglue, Satow (C.C.) ; Mohamed Safwat Bey (M.P.). MAHMOUD WAHBI contre MINISTÈRE PUBLIC (C. P. Art. 247, § 1, 3 ; Arts 8, 10). Cassation — Nullité substantielle — Modification de la qualification en appel — Attentat à la pudeur avec violence — Tentative de viol. Ne constitue pas une nullité substantielle donnant ouverture à cassation, le fait par la Cour de condamner l'accusé pour tentative de viol après acquittement en première instance pour attentat à la pudeur avec violence et sur appel du Ministère Public.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 212
صفحة 210
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٠–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا