حكم ص ٢١٠–٢١٢
النقض — البطلان الجوهرى — تغيير صفة الجريمة فى الاستئناف — الفسق بلا كراه — الشروع فى الاغتصاب القهرى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٧ ديسمبر سنة ١٩٠١
- المواد
- (المادة ٢٤٧ فقرة أولى وثالثة من قانون العقوبات والمادتين ٨ و ١٠ منه)
المبادئ المستخلصة
اذا حكمت المحكمة الابتدائية ببراءة متهم بالفسق كرها فاستأنفت النيابة ومحكمة الاستئناف اعتبرت الفعل المسند اليه شروعا فى اغتصاب قهرا وحكمت عليه فلا بطلان فى حكم الاستئناف يوجب نقضه ذلك لأن الماهية الجنائية للجريمتين واحدة وانه لم يتغير الا النية المنسوبة الى المتهم بعد أن بحثت محكمة الاستئناف فى نفس الوقائع التى بنى عليها الحكم الابتدائى (١) يراجع حكم النقض فى ٥ فبراير سنة ١٨٩٨ (القضا سنة ٥ صحيفة ١٦٢) وحكم النقض فى ١٧ فبراير سنة ١٨٩٤ (القضا سنة ١ صحيفة ١٩٦)
صور الصفحات ٢١٠–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

