حكم ص ٢٠٩–٢١٠
مراقبة البوليس — احتساب المدة — الهروب
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٢٥ مايو سنة ١٩٠١
- المواد
- (الماده ٥٥ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
لاتحتسب من مدة المراقبة المحكوم بها على شخص المدة التى يكون قضاها الشخص المذكور فى حالة هروب من المراقبة
صور الصفحات ٢٠٩–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

