شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٠٩–٢١٠

مراقبة البوليس — احتساب المدة — الهروب

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٢٥ مايو سنة ١٩٠١
المواد
(الماده ٥٥ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

لاتحتسب من مدة المراقبة المحكوم بها على شخص المدة التى يكون قضاها الشخص المذكور فى حالة هروب من المراقبة

Summary (English)

COURT OF CASSATION 25 May 1901 MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Kassem Amin Bey, Youssef Chawki Bey, Coghlan (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD HASSAN (P. C. Art. 55). Police Supervision—Calculation of Period—Breach of Conditions. In calculating the term of police supervision undergone by an individual no period must be counted, during which he failed to comply with the conditions of the penalty.

Résumé (Français)

MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Kassem Amin Bey, Youssef Chawki Bey, Coghlan (C.C.) Mohamed Safwat Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED HASSAN (C. P. Art. 55). Surveillance de la Police — Calcul de la durée — Rupture de ban. Ne doit pas entrer en ligne de compte, pour le calcul de la durée de la surveillance de la Police à laquelle une personne a été condamnée, toute période passée par elle en rupture de ban.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 210
صفحة 209
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٩–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا