١ — الاستئناف — ارتضاء الاحكام — اعلانها ٢ — الاستئناف — الميعاد — حكمه بالنسبة للخصوم
- المحكمة
- محكمة بنى سويف — بهيئة استئنافية (متن الحكم يسمى المحكمة: محكمة الزقازيق الاهلية بالجلسة المدنية والتجارية)
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ٤ مارس سنة ١٩٠٢
- المواد
- (١ — المادة ٣٤٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) (٢ — المادة ٣٥٣ من القانون المذكور)
المبادئ المستخلصة
أولا — الخصم الذى يعلن حكما لايعتبر أنه راض به فمن حصل على حكم بعضه فى مصلحته وأعلنه فلا يسقط حقه فى استئناف ماليس فى مصلحته من هذا الحكم (١) ثانيا — يبتدئ ميعاد استئناف الحكم من تاريخ الاعلان بالنسبة لمن أعلن اليه لا بالنسبة لمن أعلنه (٢) (١) ان مايترتب على اعلان حكم بالنسبة لمن أعلنه أمر قد تضاربت فيه أحكام القضاء الفرنساوى ومع ذلك فان المحاكم الفرنساوية تذهب الى القول بان من يعلن حكما لخصمه ولا يحفظ لنفسه الحق فى الاستئناف يسقط حقه فيه . ولكن يلاحظ أن نص المادة (٤٤٣ عبارة ثالثه) من قانون المرافعات الفرنساوى فى المواد المدنية والتجارية الذى هو الحجة الاساسية لتأييد هذا المذهب لم يوضع فى القانون الاهلى (مادة ٣٥٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجاريه) الا مغيرا تغييرا كليا لايعمل عملا للأخذ بالمذهب المذكور يراجع دالوز (فهرست) ارتضاء الاحكام ٣٧٥ وما بعدها يراجع جارسونيه جزء ٦ نمرة ٢٥٦٢ صحيفة ٧٨٥) (٢) يراجع جارسونيه جزء ٥ نمرة ٢٠٦٩
صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

