شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٠٣–٢٠٩

١ — الاستئناف — ارتضاء الاحكام — اعلانها ٢ — الاستئناف — الميعاد — حكمه بالنسبة للخصوم

المحكمة
محكمة بنى سويف — بهيئة استئنافية (متن الحكم يسمى المحكمة: محكمة الزقازيق الاهلية بالجلسة المدنية والتجارية)
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٤ مارس سنة ١٩٠٢
المواد
(١ — المادة ٣٤٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) (٢ — المادة ٣٥٣ من القانون المذكور)

المبادئ المستخلصة

أولا — الخصم الذى يعلن حكما لايعتبر أنه راض به فمن حصل على حكم بعضه فى مصلحته وأعلنه فلا يسقط حقه فى استئناف ماليس فى مصلحته من هذا الحكم (١) ثانيا — يبتدئ ميعاد استئناف الحكم من تاريخ الاعلان بالنسبة لمن أعلن اليه لا بالنسبة لمن أعلنه (٢) (١) ان مايترتب على اعلان حكم بالنسبة لمن أعلنه أمر قد تضاربت فيه أحكام القضاء الفرنساوى ومع ذلك فان المحاكم الفرنساوية تذهب الى القول بان من يعلن حكما لخصمه ولا يحفظ لنفسه الحق فى الاستئناف يسقط حقه فيه . ولكن يلاحظ أن نص المادة (٤٤٣ عبارة ثالثه) من قانون المرافعات الفرنساوى فى المواد المدنية والتجارية الذى هو الحجة الاساسية لتأييد هذا المذهب لم يوضع فى القانون الاهلى (مادة ٣٥٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجاريه) الا مغيرا تغييرا كليا لايعمل عملا للأخذ بالمذهب المذكور يراجع دالوز (فهرست) ارتضاء الاحكام ٣٧٥ وما بعدها يراجع جارسونيه جزء ٦ نمرة ٢٥٦٢ صحيفة ٧٨٥) (٢) يراجع جارسونيه جزء ٥ نمرة ٢٠٦٩

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 209
صفحة 203

صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا