١ — الاختصاص — المحاكم الاهلية — اعلام الحجر — صحته — المجلس — عدم موافقة الهيئة ٢ — الحجر — نشر الاعلام — تركه — عدم البطلان ٣ — الحجر — حضور المحجور عليه — اعلانه — علمه — صحة الاعلام ٤ — الحجر — العقود التى تبرم بعده — مصلحة المحجور عليه — البطلان ٥ — الاختصاص — المحاكم الاهلية — المحجور عليه — العقود التى فى صالحه — قاضى الاحوال الشخصية
- المحكمة
- محكمة اسيوط الاهلية — بالجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
أولا — المحاكم الاهلية غير مختصة بالفصل فى صحة اعلام الحجر المطعون فيه بسبب عدم موافقة هيئة المجلس الذى أصدره ثانيا — لايترتب على عدم نشر اعلام حجر صادر من مجلس ملى قبطى أورثوذوكسى بطلان هذا الاعلام وعلى ذلك لايترتب على تركه نشره صحة عقد يبرمه المحجور عليه بعد صدور الحجر ثالثا — ليس من الضرورى لصحة اعلام حجر أن يكون هذا الاعلام صادرا فى مواجهة المحجور عليه ولا أن يعلن اليه بصفة خصوصية بل يكفى علم المحجور عليه به (٢) رابعا — اذا باع محجور عليه بعد توقيع الحجر فبيعه باطل دون حاجة الى النظر فى كون البيع فى مصلحته أو لا مالم يكن مع ذلك قاضى أحواله الشخصية قد أجاز البيع (٣) خامسا — قاضى الاحوال الشخصية هو وحده مختص بالفصل فى مسألة كون العقد الذى أبرمه المحجور عليه بعد الحجر هو فى مصلحته أو لا ويجب بناء على ذلك أن يرفض الطلب الذى يقدم امام المحكمة الاهلية باجراء تحقيق للنظر فى هذه المسألة (١) صدر حكم من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٣ دسمبر سنة ٩٠٢ بتأييد هذا الحكم من حيث مسألة اختصاص المحاكم الاهلية (يراجع نمرة ١) فقد أخذت محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائى وزادت فيما يختص بنشر اعلام حجر واعلانه أنه لايترتب على تركهما الا حق للغير فى الرجوع على القيم الذى من واجباته هذه الاجراآت (٢) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٢٩ مارس سنة ١٨٩٨ (القضاء سنة ٥ صحيفة ٣٠٦) (٣) يراجع حكم محكمة اسكندرية الصادر فى ١٨ فبراير سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة ٤ صحيفة ٢٣٤)
صور الصفحات ١٩٩–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

