شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٩٨–١٩٩

أمر التقدير — المعارضه فيه — أودة المشورة — الإستئناف — قبوله

المحكمة
محكمة الاستئناف — بجلستها المشكلة بهيئة مدنيه (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقم ٢٣ دسمبر سنة ١٩٠٢
المواد
(المادة ١١٦ وما بعدها و ٢٣٢ وما بعدها من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

قرار أودة المشورة بمحكمة ابتدائية الصادر بناء على معارضة فى أمر تقدير هو حكم حقيقى قابل للاستئناف قانونا وذلك جريا على القاعدة العامة التى تقضى بأن كل حكم يجوز استئنافه مالم ينص فى القانون على خلاف ذلك (١) (١) يراجع حكم محكمة مصر الاستئنافية ٢٢ مايو سنة ١٨٩٧ (القضا سنة ٥ صحيفة ٩٤)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 199
صفحة 198

صور الصفحات ١٩٨–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا