شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٩٨–١٩٩

أمر التقدير — المعارضه فيه — أودة المشورة — الإستئناف — قبوله

المحكمة
محكمة الاستئناف — بجلستها المشكلة بهيئة مدنيه (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقم ٢٣ دسمبر سنة ١٩٠٢
المواد
(المادة ١١٦ وما بعدها و ٢٣٢ وما بعدها من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

قرار أودة المشورة بمحكمة ابتدائية الصادر بناء على معارضة فى أمر تقدير هو حكم حقيقى قابل للاستئناف قانونا وذلك جريا على القاعدة العامة التى تقضى بأن كل حكم يجوز استئنافه مالم ينص فى القانون على خلاف ذلك (١) (١) يراجع حكم محكمة مصر الاستئنافية ٢٢ مايو سنة ١٨٩٧ (القضا سنة ٥ صحيفة ٩٤)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 23 December 1902 MM. Saad Zaghloul Bey (Pres.); Halton, Perry (JJ.) MOHAMED HANAFI v. GHIRGHIS YOUSSEF (C. C. C. Pr. Arts 116 follg., 232 follg.). Taxing order—Opposition—Court sitting in chambers—Admissibility of appeal. The decision given by a Tribunal of first instance sitting in chambers on the opposition made to a taxing order is a true judgment; it may therefore be appealed against by application of the general principle of law that all judgments are open to appeal unless the law has specially decided otherwise. Cf. Trib. App. Cairo, 22 May, 1897 (El Cada V, p. 94).

Résumé (Français)

MM. Saad Zaghloul Bey (Prés.); Halton, Perry (CC.). MOHAMED HANAFI contre GHIRGHIS YOUSSEF (C.P.C.C. Arts 116 ss., 232 ss.). Ordonnance de taxe — Opposition — Chambre du Conseil — Appel — Recevabilité. La décision de la chambre du conseil d'un tribunal de première instance rendue sur l'opposition formée contre une ordonnance de taxe est un véritable jugement et, par suite, susceptible d'appel en la forme, par application de la règle générale que tout jugement est susceptible d'appel, à moins de disposition contraire dans la loi. Cf. Trib. App. Caire, 22 Mai 1897 (El-Cada V. p. 94).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 199
صفحة 198
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٨–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا