حكم ص ١٩٨–١٩٩
أمر التقدير — المعارضه فيه — أودة المشورة — الإستئناف — قبوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — بجلستها المشكلة بهيئة مدنيه (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ٢٣ دسمبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- (المادة ١١٦ وما بعدها و ٢٣٢ وما بعدها من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
قرار أودة المشورة بمحكمة ابتدائية الصادر بناء على معارضة فى أمر تقدير هو حكم حقيقى قابل للاستئناف قانونا وذلك جريا على القاعدة العامة التى تقضى بأن كل حكم يجوز استئنافه مالم ينص فى القانون على خلاف ذلك (١) (١) يراجع حكم محكمة مصر الاستئنافية ٢٢ مايو سنة ١٨٩٧ (القضا سنة ٥ صحيفة ٩٤)
صور الصفحات ١٩٨–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

