حكم ص ١٩٥–١٩٨
العقد العرفى — الختم — الاعتراف به — التوقيع به — انكاره — الاثبات
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — بجلستها المشكلة بهيئة مدنيه (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٢
- المواد
- (المادتان ٢٢٦ و ٢٢٧ من القانون المدنى والمادة ٢٥٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
الاعتراف بصحة ختم موقع به على ورقة عرفية مع انكار صاحبه توقيعه بنفسه عليه لايترتب عليه تشابه بين مثل هذه الورقة وورقة عرفيه لم يحصل انكار الخط والامضاء فيها فلا يلزم اذن أن تكون طريق الطعن فى مثل هذه الورقة هى طريق الطعن بالتزوير ومع ذلك فالاعتراف بصحة الختم يؤخذ منه قرينة على أن صاحبه هو الذى وقع به ولكن هذه القرينة يكفى لاسقاطها اقامة ذى الشأن البرهان على خلافها (١) (١) ولكن يراجع حكم محكمة الاستئناف فى ١١ اكتوبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة أولى صحيفة ٢٢)
صور الصفحات ١٩٥–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

