شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ١٩٥–١٩٨

العقد العرفى — الختم — الاعتراف به — التوقيع به — انكاره — الاثبات

المحكمة
محكمة الاستئناف — بجلستها المشكلة بهيئة مدنيه (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٢
المواد
(المادتان ٢٢٦ و ٢٢٧ من القانون المدنى والمادة ٢٥٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

الاعتراف بصحة ختم موقع به على ورقة عرفية مع انكار صاحبه توقيعه بنفسه عليه لايترتب عليه تشابه بين مثل هذه الورقة وورقة عرفيه لم يحصل انكار الخط والامضاء فيها فلا يلزم اذن أن تكون طريق الطعن فى مثل هذه الورقة هى طريق الطعن بالتزوير ومع ذلك فالاعتراف بصحة الختم يؤخذ منه قرينة على أن صاحبه هو الذى وقع به ولكن هذه القرينة يكفى لاسقاطها اقامة ذى الشأن البرهان على خلافها (١) (١) ولكن يراجع حكم محكمة الاستئناف فى ١١ اكتوبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة أولى صحيفة ٢٢)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 23 December 1902. MM. Saad Zaghloul Bey (Pres.); Halton, Perry (JJ.). AHMAD BAYOUMI v. AFFIFI AHMAD (C.C. Arts 226, 227; C.C.C. Pr. Art. 254). Private document—Recognition of Seal—Affixing denied—Proof. If a person recognises as his own the seal affixed to a private document but denies that it was affixed by himself, the document does not thereby come under the same category as a private document the handwriting and signature whereof are not denied. Improbation proceedings are consequently unnecessary for attacking the document. The recognition that the seal is genuine is, however, a presumption that it was affixed by its owner, but on proof to the contrary being shown by the latter or any other interested person, this presumption may be defeated. But see App. 11 October 1899 (O.B., I, p. 22).

Résumé (Français)

MM. Saad Zaghloul Bey (Prés.); Halton, Perry (CC.). AHMED BAYOUMI contre AFFIFI AHMED (C. C. Arts 226, 227. — C.P.C.C. Art. 254). Acte sous seing privé — Cachet — Reconnaissance — Apposition — Dénégation — Preuve. La reconnaissance de la sincérité d'un cachet apposé sur un acte sous seing privé, accompagné de la dénégation par le propriétaire que ce cachet a été apposé par lui, n'a pas pour conséquence d'assimiler semblable écrit à un acte sous seing privé dont la signature et l'écriture ne sont pas déniées. Donc, pour attaquer semblable acte, il n'est pas nécessaire de recourir à l'inscription en faux. Toutefois, la reconnaissance que le cachet est véritable, fait présumer qu'il a été apposé par son propriétaire, mais cette présomption peut venir à tomber devant la preuve contraire faite par l'intéressé. Mais voir App. 11 Octobre 1899 (O. B. — I. p. 22).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 195
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٥–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا